تدل عليه المعتبرة (١) مهما كانت معارضة بغيرها ، حيث المرجع إذا ظاهر إطلاق الآية ، ثم التتابع أحوط فلا يترك ، لا سيما وان المعتبرة المحدّدة لصيام الثلاثة صريحة في التتابع إلّا لعذر ، فإما ثلاثة قبل الأضحى أم ثلاثة التشريق ، ام ثلاثة منذ النفر ، وهل تجب النيابة عنه بماله إذا مات مقصرا عما عليه من صيام ، طبعا نعم ، لعموم النصوص وخصوص صحيح معاوية بن عمار (٢).
(تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ) وترى القرآن كتاب حساب ولا سيما ذلك البسيط أن مجموع الثلاثة والسبعة عشرة ، وهل هناك عشرة ناقصة عن كونها عشرة حتى توصف هنا بكاملة؟!.
__________________
(١) خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) سألته عن صوم ثلاثة ايام في الحج أنصومها متوالية او نفرق بينها؟ قال : «تصوم الثلاثة لا تفرق بينها والسبعة لا تفرق فيها» (التهذيب ١ : ٤٤١ والاستبصار ٣ : ٢٨٠).
وأما خبر إسحاق بن عمار انه سأل أبا الحسن (عليهما السّلام) انه قدم الكوفة ولم يصم السبعة حتى نزع في حاجة الى بغداد فقال (عليه السّلام) صمها ببغداد ، فقلت : أفرّقها؟ قال : نعم ، ز (التهذيب ١ : ٥١٢ والاستبصار ٣ : ٢٨٠) فهي أولا تختص بالسبعة ولا ملازمة بينها وبين الثلاثة ، ثم هي سبعة مفرقة بعد التأخير وفي غير بلده ، ثم هنا النظر في : كيف يجوز صيام السبعة في السفر اللهم الا ما نص عليه القرآن وهو الثلاثة في الحج ، واما حسن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام) كل صوم يفرق إلّا ثلاثة ايام في كفارة اليمين» (الكافي ٤ : ١٤٠) فالحصر فيه غير حاصر لاستثناء صيام رمضان وكفارته في اوّل الشهرين المتتابعين ، وصوم النذر المتواصل او العهد والصوم المستأجر فيه كذلك ، مما يوهن ذلك الحصر او يوهن اصل الحديث.
(٢) عن أبي عبد الله (عليه السّلام) من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليه (الكافي ٤ : ٥٠٩ والتهذيب ١ : ٤٥٧) أقول : وهذا لا يشمل القاصر او المعذور الذي مات معذورا عن صيامه. كما وفي حسن الحلبي عن الصادق (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ثم مات بعد ان رجع الى اهله قبل ان يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : ما أرى عليه قضاء(الكافي ٤ : ٥٠٩).