صالحة لمعارضة القائلة بعدمه عرضا على الآية القائلة بأن الصيام فرض غير الواجد وهو واجد مهما لم يكن يعلم ، وهل الذي لا يجد الهدي ، وهو عارف من ذي قبل انه لا يجد ، إذ لم يكن عنده استطاعة إلّا ما يوصله راجعا ، هل انه يضر باستطاعته؟ كلّا! فان (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) تعم عدم وجدانه حال الحج ام وقبله ، و (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) يستثنى عنها استطاعة الهدي.
(ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ...).
«ذلك» دون ريب اشارة الى البعيد مما ذكر ، فلا تشير الى (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) وهو أقرب شيء قبله ، فان «فمن لم يجد ـ الى ـ كاملة» هي من لواحقه.
فتراه راجعا إلى (وَأَتِمُّوا ..)؟ وهي تعم الحاضرين والنائين! ام (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ)؟ فكذلك الأمر ، إضافة إلى أن الحصر لا يخص النائين بل والحاضرين ، وما اختصاص حكم الحصر بالنائين إلّا اجحافا بالحاضرين ، فلم يبق هنا مشار إليه ل «ذلك» إلّا (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) وهم فرقة من كل الحجاج والمعتمرين ، محصرين وسواهم ، (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) هو
__________________
(٣) وهي رواية حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله (عليه السّلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : اجزأه صيامه (التهذيب ٥ : ٣٨ والاستبصار ٢ : ٢٦ والكافي ١ : ٣٠٤) وما رواه ابو بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ، قال : بل يصوم فان ايام الذبح قد مضت.(التهذيب ٥ : ٣٧) هذا تعليله عليل فإن ايام الحج باقية الى آخر ذي الحجة الحرام.
وأقول : اضافة إلى عدم ملاءمتها للآية هي خاصة بمن وجد الهدي يوم النفر ، وقد يساعده «في الحج» فان قدره المعلوم الى يوم النفر ولكن لا يترك الاحتياط في الجمع بين الهدي وصيام السبعة الباقية من العشرة ، والأشبه عدم وجوبها.