إفرادا ولم تنو إفرادا ، ولكن الأحوط تجديد إحرامه إفرادا (١) ولا يكفي من التمتع إلّا إذا انشأه في أشهر الحج.
ثم «الحج» هنا يعني زمنه الخاص به لأعماله ، مما يزيد تأكيدا لحصره في أشهره وكأنها هي الحج والحج هي ، فما يؤتى به قبلها او بعدها ليس حجا ، مهما كان عمرة مفردة ، وإن كان يشملها الحج في اطلاق عام.
و «الحج» في (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) تعني مناسكه حيث يفرضها إحرامها ، كما هو في (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ) يعنيها بإحرامه ما دام محرما ، وفي البعض من المحرمات ما دام في الحرم ، وكذلك في مناسك الحج فلا يحل للمحرم ان يجادل «في الحج» في زمن الحج وأعماله ، وفي شأن الحج مناسك وأوقاتا وكما كانوا يجادلون في الأضحى ، وعبادة الحج عبادة جمعية وحدوية ، فلذلك يأمر في الافاضة (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ) متمحورا الأكثرية الساحقة من الحجاج دون خلاف عليهم ولا جدال.
فقد شمل الحج الثالث أوسع مما شمله الثاني في منسك الإحرام ، ومكان الحرم وكل مناسك الحج ، وهذا مما يحسّن تكرار الحج هنا او يفرضه لمكان اختلاف المعني منه ، فالحج الأوّل هو مناسكه زمنا ، والثاني مناسكه دخولا فيها ، والثالث عله مجموع المناسك بزمنها ، فلا تختص ـ إذا ـ محرمات الإحرام بحالة الإحرام ، بل وبعد الخروج عنه اللهم إلّا ما استثنته السنة القطعية ، (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) وليس فرض الحج ـ وهو قطعة بحيث لا يقدر الحاج على الرجوع إلى حالته السابقة ـ ليس إلّا الإحرام ، وركنه الأول هو النية ثم التلبية من الميقات
__________________
(١) في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الآية ... ولا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجلّ (الْحَجُّ أَشْهُرٌ ..) «وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة» (نور الثقلين ١ : ١٩٣ عن الكافي).