مفوض اليه فان وجد ضعفا فليفطر فان وجد قوة فليصم كان المرض ما كان» (١).
والصحيح «الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر وكل ما اضربه الصوم فالإفطار له واجب» (٢).
ولأن (الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ) «فذاك اليه هو اعلم بنفسه» (٣). والمعيار في المرض المعسر هو الأشخاص دون الأكثرية بخلاف السفر كما هو المستفاد من الآية والخبر.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٢٤ والاستبصار ٣ : ١١٤ عن سماعة قال سألته ...
(٢) الفقيه باب حد المرض الذي يفطر فيه الصائم عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السّلام).
(٣) الوسائل ٧ : ١٥٧ ح ٥ عن عمر بن أذينة قال : كتبت الى أبي عبد الله (عليه السّلام) اسأله ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام؟ قال : بل الإنسان ...
وفيه ح ٦ عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار؟ قال : إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمّى شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار.
وفيه ح ٧ عن محمد بن عمران عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي (عليه السّلام) وهم مفطرون في شهر رمضان انه قال لهم : أسفر أنتم؟ قالوا : لا ، قال : فيكم علة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها فإنكم أبصر بأنفسكم لان الله تعالى يقول (بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ).
وفيه ح ٨ عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال : سأله أبي ـ يعني أبا عبد الله (عليه السّلام) ـ وأنا لم أسمع ما حدّ المرض الذي يترك معه الصوم؟ قال : إذا لم يستطع ان يتسحّر ، أقول عدم استطاعة التسحر يلازم عدم استطاعة الصيام من جهتين ، هما الجوع والعلة التي لا يستطيع من أجلها ان يتسحر.
وفيه ح ٩ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال : سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم؟ قال : كل شيء من المرض أضرّبه الصوم فهو يسعه ترك الصوم.