٣ إن أدرك ـ فقط ـ اضطراري المشعر ـ النهاري ـ بطل حجه على الأظهر ، ولكن ان أدركه قبل طلوع الشمس صح لأنه من اختياريّه (١).
٤ إن أدرك اضطراري عرفة والمشعر صح حجه على الأظهر ، وينبغي ان يعيده في القابل (٢).
٥ إن أدرك الاضطراري الليلي من المشعر مع اختياري عرفات صح حجه على الأظهر.
٦ وكذلك ان إدراكه مع اضطراري عرفة.
٧ إن أدرك فقط اختياري عرفة صح حجه على الأظهر حيث «الحج عرفة» والاحتياط حسن.
٨ وإن أدرك ـ فقط ـ اضطراري عرفة بطل حجه قولا واحدا.
(.. فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ وَاذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
__________________
ـ عرفات فأتى منى؟ قال : «يرجع فيأتي جمعا فيقف بها وان كان الناس قد أفاضوا من جمع» وصحيحة يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار؟ قال : يرجع الى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة.
وفي الدر المنثور ١ : ٢٢٣ ـ أخرج البيهقي عن ابن عباس ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : من أفاض من عرفات قبل الصبح فقد تم حجه ومن فاته فقد فاته الحج.
(١) هنا في خصوص اضطراري المشعر الليلي اخبار معتبرة على كفايته ، وبالنسبة لاضطرارية النهاري خبران متعارضان والبطلان أصرح ، ام ولأقل تقدير يتساقطان والأصل ـ إذا ـ البطلان.
(٢) كما في صحيحة الحسن العطار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شيء عليه.