وترى إذا صام المريض وهو يضر به هل يقضي ام يكفيه؟ ظاهر النص (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) وجوب القضاء صام أم لم يصم (١) ، اللهم إلّا إذا جهل الحكم قاصرا ام يجهل مرضه (٢) فلا قضاء عليه ، واما إذا صامه علما بالحرمة ثم تبين انه لم يضره فقد يقال انه لا قضاء عليه لأنه لا يشمله هنا (مَنْ كانَ مَرِيضاً) إذ لم يمرض او لم يضر بمرضه ، ولكنه يبقى اشكال نية القربة التي لا تجتمع مع العبادة ، وان العبادة بحاجة الى امر وهو هنا منفي وان كان في ظاهر الحال فالأقوى ـ إذا ـ وجوب القضاء ، ذلك حد المرض الذي يجب فيه الإفطار ، فما هو حد السفر؟ إنه :
(أَوْ عَلى سَفَرٍ) وطبعا هو السفر الذي يعسر معه الصوم بنفس الحكمة (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) فلا هو مطلق السفر ، ولا المحدد بثمانية فراسخ ، بل هو السفر المعسر في نفسه حيث يعسر فيه الصوم ، المحدد في المعتبرة ب «مسيرة يوم» وهي تختلف باختلاف وسائل السفر نوعيا ، فلكل زمن مسيرة يوم تختلف عن سائر الزمن.
__________________
(١) الوسائل ٧ : ١٦٠ ح ١ عن علي بن الحسين (عليهما السّلام) قال : فان صام في السفر او في حال المرض فعليه القضاء فان الله عزّ وجلّ يقول (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ).
(٢) وتدل عليه جملة من الصحاح منها صحيحة ليث عن أبي عبد الله (عليه السّلام) إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وان صامه بجهالة لم يقضه (الكافي ٤ : ١٢٨).
والتلازم الثابت بين القصر والإفطار يحكم بان الإفطار كالقصر كما الصوم مثل التمام كما في صحيح معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السّلام) هما (يعني التقصير والإفطار) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ، (رواه الصدوق في الفقيه).
وعليه يحمل ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) عن رجل صام رمضان وهو مريض؟ قال : يتم صومه ولا يعيد(الوسائل ح ٢).