بينهما وقد يختلف المسير فسير البقر انما هو في اربعة فراسخ وسير الفرس عشرون فرسخا وانما جعل مسيرة يوم ثمانية فراسخ لأن ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل وهو الغالب على المسير وهو أعظم المسير الذي يسيره الجمالون والمكاريون (١).
فلأن الحكمة في الإفطار كما في القصر هي العسر فليحدّد السفر المفطر المقصر بالمعسر ، المحدّد بمسيرة يوم بالغالب على المسير وأعظم المسير ، وهو اليوم السيارات التي تسير كل يوم لأقل تقدير الف كيلومترا ، فلا قصر ولا إفطار في أقل منه كما فصلناه في آية القصر ـ وفي كراس فذّ ـ فلا نطيله هنا أكثر مما بيناه. (أَوْ عَلى سَفَرٍ) يختص بحالة السفر ، ويلحق بها المقام دون العشرة حسب متظافر الأحاديث ولا يجوز الإفطار ما لم يتحقق السفر بالخروج عن حد الترخص ، فلا تكفي النية ولمّا يسافر ، مهما كفت نية المقام دون العشرة في المقصد بعد ان سافر.
ومما تلمح لنا (عَلى سَفَرٍ) ان نية السفر والتحضر له لا يكفي عذرا مهما صدق عرفيا انه مسافر ، واما المقيم دون العشرة في السفر فهو حقا على سفر ، ثم يخرج المقيم عشرة او أكثر بصحيح الأثر.
ثم (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) هل تشمل أياما أخر من سنة أخرى غير التي فيها أفطر ، ام تختص بأيام أخر من السنة نفسها؟ ظاهر الإطلاق هو الأول مهما كان فالواجب هو التقديم في سنة الإفطار ، ثم السنة قيدت ذلك الإطلاق بالعدة الأولى ، فان كان معذورا فيها فما عليه إلّا الكفارة الصغيرة عن كل يوم اطعام مسكين.
ثم «فعدة» تعني عدة المرض أو السفر (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) غير أن أياما
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٩٠ ح ١ وعن العلل بزيادة من «وقد يختلف المسير ...».