و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (٣ : ٣٨٦) إذا يسقط الفرض عن الذين يطيقونه لأنه قمة العسر ، وقد سقط عن المعسر الأدنى كالمسافر ، او المشابه كالمريض ، مهما كان عسر المرض أعسر من حيث الضرر دون عسر الإطاقة التي ليس فيه ضرر ولأن مطيق الصوم معسر فهو مرفوع عنه فرض الصوم ، مهما اختلف عسره عن عسر المرض والسفر ، حيث العسر في المطيق يرفع الفرض ، وهو في غيره مسافرا او مريضا يرفع السماح عن الصوم ، فهما مشتركان في عدم الفرض حيث العسر مرفوع في شرعة الله ، اللهم إلّا في التكاليف المبنية على العسر كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فما على المطيق إلّا (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) وطبعا (مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ) لا أدناه ولا أعلاه ، اللهم إلّا تطوعا مندوبا ، إلّا ألّا يستطيع على طعام مسكين لأنه نفسه من المساكين و (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) حيث تسع كلّ وسع بدنيا وحاليا وماليا ، شخصيا وجماعيا.
فكل من يسع طوقه الصيام ، دون مرض ولا سفر ، فما عليه من صيام ، لا أداء ولا قضاء ، وإنما (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) سواء أكان شيخا هرما ام كهلا او شابا هزلا كما الهرم ، او حاملا او مرضعا أمّن هو من هؤلاء الذين يطيقونه ، فان اطلاق النص دليل لإطلاق المعنى دون اختصاص بالشيخ الهرم (١) ،
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٩٩ والتهذيب ١ : ٤١٧ صحيحة ابن مسلم سمعت أبا جعفر (عليهما السّلام) يقول : «الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فان لم يقدرا فلا شيء عليهما»
وفي الدر المنثور ١ : ١٧٨ ـ اخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في الآية قال : «الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا»
أقول : إذا كان «فأصابهم كبر ...» بعد الاطاقة فهو خلاف نص الآية ، اللهم الا ان يعني بيان موارد للإطاقة.