(لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ) (١٦ : ٢٥) وهكذا ..
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (٢١٩).
«يسألونك» دون «سألوك» طليقة بالنسبة لكل سؤال في مثلث الزمان عن الخمر والميسر ، أيّا كانت الخمر وأيّا كان الميسر وفي اي زمان ، دون اختصاص بالمعروف المتداول منها زمن نزول القرآن.
ثم «عن الخمر» لا تخص السؤال عن شربها ، بل هو طليق بالنسبة لكل ما يحول حول الخمر ، من غرس وحرس وعصر وشرب وسقي وحمل وبيع وشراء وأكل ثمن كما في حديث الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) (١) مهما كان المحور في هذه العشرة الشرب ، كما ان دركات الإثم الكبير تختلف حسب هذه الدركات.
«الخمر» ـ وهي كل مسكر (٢) دون اختصاص بقسم خاص ولا اصل ـ
__________________
(١) في الكافي عن جابر عن أبي جعفر (عليهما السّلام) قال : لعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها.
(٢) في الدر المنثور ٢ : ٣١٨ ـ اخرج احمد وابن مردويه عن عبد الله بن عمر وابن عباس ان رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان الله حرم الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وكل مسكر حرام ، وفيه اخرج ابن أبي شيبة وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والنحاس في ناسخه والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ان من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر خمرا ومن العسل خمرا وإنا أنهاكم عن كل مسكر.