إذا ف «هم» في (إِنْ تُخالِطُوهُمْ) تعمهم اجمع ذكرا وإناثا ، بمخالطة زوجية ام سواها من مخالطات معيشية.
وعلى اية حال فواجب المخالطة مع اليتامى ـ إذا لزم الأمر ـ ان تكون اخوية إيمانية في زواج وغير زواج ، ف (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) على اية حال ، وقد يمتاز اليتيم في حقل الأخوة برعاية اكثر من سائر الإخوة ، إذ (لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (٦ : ١٥٢) فلا يجوز الاقتراض من ماله وبالإمكان ان يتجر فيه ويرجع اليه بنفع ، فمهما كان القرض منه حسنا فالتجارة الرابحة له احسن.
كما لا يجوز أخذ الاجرة منه في إصلاح حاله وماله (وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) (٤ : ٦).
فالإسلام يرد المسلمين الى الاعتدال في امر اليتامى ما هو إصلاح لهم دون إعنات الأولياء ، فلا جناح في مخالطتهم إذا حققت لهم الخير ، والله يعلم المفسد من المصلح ، مهما تظاهر المفسد بمظهر المصلح وان كان معتزلا عن اليتامى ، او اتهم المصلح انه مفسد حين يخالطهم ، فانما الأمر كله لله والى الله عاقبة الأمور.
(وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) ٢٢١.
هل الأصل في النكاح هو الحظر إلّا ما خرج بالدليل حتى نحتاج في حلّه ـ على اية حال ـ إلى دليل؟ أم هو الحلّ ، فلا نترك إلّا ما تركه الدليل؟.
(هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) هو المقسم لكل أقسام الحلّ في