سفر المعصية التي تفرض إتمام الصلاة الملازم للصوم ، هو المعصية الأخرى دون ترك الصلاة وترك الصوم ، ثم لا ملازمة بين إتمام الصلاة والصوم كليا ، فانما الملازمة بين القصر والإفطار: «إذا قصرت أفطرت» ولم يدل دليل على جواز الصوم في السفر ـ أيا كان ـ فضلا عن فرضه و «على سفر» إنما سمح لهكذا مسافر عزيمة ان يترك صومه لأيام أخر ، دون ان يفرض صوم السفر على من ينشئ السفر وهو شاهد الشهر ، فانما المستفاد منه و «فليصمه» فرض الصوم على غير (مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ) ، فكما يحرم على السليم ان يمرض نفسه فيترك الصيام ، كذلك يحرم على حاضر الشهر ان يسافر فيترك الصيام ، فلا وجه ـ إذا ـ لوجوب الصوم في هكذا سفر لأنه سفر معصية ، ام لأنه لا يشمله «على سفر» لا سيما نظرا الى الروايات التي تحظر السفر على غير المضطر ، فانه يعني محظور ترك الصوم حينذاك ، وكذلك الروايات الناهية عن الصوم في السفر كما في المرض ، وهل عليه الكفارة لأنه تعمد ترك الفرض بالسفر ، كلّا! لأنه يختص بالعامد ترك الصيام المفروض بالفعل ، لا الذي سبب إباحة تركه ، ومهما دل «فليصمه» على فرض الصيام لحاضر الشهر ، ولكن «على سفر» يحرم الصيام على المسافر مهما كان سفره محرما ودون ضرورة. (١)
وفصل القول ان (أَوْ عَلى سَفَرٍ) تختص سماح الإفطار بمن دخل رمضان وهو على سفر ، دون الحاضر الذي ينشئ فيه السفر ، ثم فرض صيامه على (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) فلا يجوز له الإفطار مهما سافر ، ام ولا يجوز له السفر اللهم
__________________
(١) كصحيحة معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام) الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان فيكون كذلك فقال : هو شيء وفق له (الكافي ٤ : ٨٢) ومضمرة سماعة قال سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري ا هو من شهر شعبان او من رمضان فصامه من شهر رمضان؟ قال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه.