الدليل مصرح على انه لا يفطر (١).
واما الحقنة بجامد او مايع فلأنها ليست اكلا ولا شربا فلا تبطل ، وقد يحرم المايع بدليل (٢) دون إبطال ، حيث الحرمة لا تستلزم الإفطار وان صدق العكس كليا.
(وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوها كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) ١٨٧.
هنا سلب مطلق لمباشرة النساء : (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) بعد سماحها ليلة الصيام ، فالدور الأصيل في ذلك السلب المطلق إنما هو لمكانة المساجد ، حيث الصيام في الاعتكاف ليس بأهم من صيام رمضان ،
__________________
ـ والاستبصار ٣ : ٨٤) وصحيحة محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر (عليهما السّلام) يقول : لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال او أربع خصال ـ كما عن الفقيه وموضع من التهذيب ـ الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء(الوسائل باب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١).
أقول : لا دلالة في مجرد النبي عن شيء للصائم انه مفطر ، كما في الاول ، لا سيما إذا قورن بما لا يبطل كما في الثاني ، واما الإضرار كما في الثالث فاعم من الحرمة والابطال.
(١) وقد تصرح بعدم الإفطار موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السّلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن (التهذيب ١ : ٤١١ و ٤١٣ والاستبصار ٣ : ٨٥) هذا وان كان يعارضه المرسلة السابقة عن الصادق (عليه السّلام) حيث عد الارتماس في الماء مما يفطر الصائم.
(٢) صحيحة البزنطي سأل أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل يحتقن يكون به العلة في شهر رمضان؟ فقال : «الصائم لا يجوز له ان يحتقن» (التهذيب ١ : ٤١٠) وموثق ابن فضال كتب الى ابن الحسن (عليه السّلام): تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب : «لا بأس بالجامد» (الكافي ٤ : ١١٠).