آيات خمس تبتدء بهامة الطلاق ، محلّقة على قسم كبير من أحكامه الرئيسية ، أحكام صارمة لا قبل لها ولا محيد عنها معبرة عنها بحدود الله ، فكما للنكاح حدود كذلك للطلاق حدود لا يتعدى عنها ولا يعتدى عليها ، لصلتها العريقة بآصرة الزوجية سلبا وإيجابا ، وهي حجر الإساس في كل الأواصر الجماعية.
(وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ٢٢٨.
ترى «المطلّقات» هنا هي من العمومات المطلقات الشاملة لكافة المطلّقات ، ثم وتستفاد تخصيصاتها والتقييدات من سائر الآيات؟ وذلك من تخصيص الأكثر وتقييده وهو غير فصيح ولا صحيح!.
«المطلقات» هنا محفوفة ـ في الحق ـ بكافة القيود المطلوبة ، قرينة بها ، لحدّ لا تطلقها في إطلاقها ، فلا ينتظم لها اطلاق ولا عموم حتى يستهجن فيها تخصيص الأكثر ، إذ لا تخصيص فيها لا اقل ولا أكثر.
ذلك ، لأنها بعد الطلاق في جو الإيلاء ، المخصوص بالمدخول بهن الدائمات رجعيات وبائنات ، ثم (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) تخصهن بذوات الأقراء فلا تشمل الصغيرات واليائسات المسترابات موطوءات وغير موطوءات ، بل ولا الحاملات إذ لا يحضن في الأكثرية المطلقة ، وقد صرحت بعددهن ـ إلّا الصغيرات ـ آية الطلاق : (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) (٦٥ : ٤) وكما صرحت آية الأحزاب ألّا عدة لغير المدخول بهن : (إِذا نَكَحْتُمُ