ولماذا كتمانهن ما خلق الله في أرحامهن فصلا عن عود الوصل ، ام وصلا بآخر قبل تمام الفصل الأول؟ ، وترى إذا طلقها في طهر غير المواقعة ثم راجعها ولم يطأها ثم طلقها فهل عليها تربص القروء؟ وهي مشمولة لما تنفي عدتها : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ...) (٣٣ : ٤٩)!.
أم عليها نفس التربص حيث مسها بعد النكاح وقبل الطلاق ، و «ثم طلقتموهن» تعني الطلاق بعد النكاح وهو الطلاق الأول ، وان يمسها قبل الطلاق وهو في المفروض لم يمسها قبل الطلاق الثاني ، وعموم «يتربصن ...» شامل لكل مطلقة سوى الصغيرة واليائسة فلا قروء لهما ، وسوى الحامل والمتوفى عنها زوجها حيث الأصل فيهما هو الوضع وتمام الأربعة أشهر وعشرا ، ثم الباقية باقية تحت العموم في فرض تربص القروء.
فالحيلة الشرعية هنا غيلة وويلة على شرعة الله ان تتزوج المطلقة ثانية ـ دون دخول بعدها وقد دخل بها بعد نكاحها ـ ولم تمض بعد قروءها.
وهل تبدء القروء من الطلاق الأول او الأخير؟ فيه وجهان أحوطهما منذ الطلاق الأخير ، حيث القروء ليست الا للحفاظ على المياه ، ف «المطلقات» قد تشمل هذه المطلقة وان لم يدخل بها قبل طلاقها الأخير.
(وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً)
والبعل في الأصل هو السيد العالي القائم بنفسه على سواه ، ولذلك سمي كل شجر او زرع لا يسقى ، والنخل الراسخة في الماء مستغنية عن السقي ، وماء السماء ، كل ذلك يسمى بعلا لنفس المعنى ، وهكذا الأزواج حيث (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) ـ (وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) ومن قوّاميتهم ودرجتهم أنهم (أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ) التربص العدّي ، شرط الإصلاح في