هذا ـ ولكن الأشبه وجوب الإشهاد على الرجعة لظاهر آية الطلاق ومستفيض الأحاديث ، ويكفي فيه قوله : راجعتها ، عند عدلين ، وإن راجعها قبل بما راجعها ، فليس الإشهاد لتصحيح الرجوع ، وانما هو لضبط الطلقات والحفاظ على المواريث ، رغم ان اصل النكاح لا يجب فيه الإشهاد ، ولكنه امر باهر كما تقتضيه طبيعة الحال.
(... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ٢٢٨.
ضمير الجمع في «لهن» راجع إلى الزوجات على أية حال مطلقات رجعيات أم بائنات ، ام غير مطلقات ، مهما عني من المرجع في موقفه خصوص الرجعيات ، فهو استخدام للمرجع الخاص بعموم الراجع العام ، ومن لطيف الأمر أن «المطلقات» نفسها كانت عامة خصصت بما احتفت به من قرائن ، ثم تبقى غير المطلقات معنيّات باستخدام أم بأولوية قطعية لأنهن أحرى من المطلقات في الحقوق المشتركة.
وهذه ضابطة ثابتة في مماثلة الحقوق الحقة بين الزوجين في زواج وطلاق وحالة العدة ، ففي مثلث الحالات (لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) دونما زيادة لكلّ على الآخر ، قضية المماثلة العادلة الطليقة.
وقد تكون الواو في (وَلِلرِّجالِ ...) حالية ـ مع العطف ـ تعني أن درجة الرجال عليهن في ميزات الرجولة وقواماتها على الأنوثة حيث (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ...) أن هذه الدرجة لا تحول دون مساوات حقوق الزوجين أمام قانون العدل ، بل والدرجات العلمية والإيمانية ايضا ليست بالتي تفضل حامليها على فاقديها في التسوية بين الحقوق ، كما وان «درجة» مفردة قد تعني درجة واحدة هي ـ فقط ـ الرجولة بمزيد واجباتها أمام الأنوثة ، فان درجات العقلية