(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ٢٣٢.
(فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) هنا هو الخروج عن العدة بدليل (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) فإنهن قبل تمام العدة لا يسمح لهن النكاح الجديد حتى يقدمن عليه ، ثم وكيف ينهى الأزواج الأول عن عضلهن ، ونهين عنه قبل تمام العدة واجب كل مسلم ولا سيما بعولتهن الذين هم أحق بردهن في ذلك.
ذلك ، اضافة الى انه ظاهر بلوغ الأجل لهن ، وإنما فسر بلوغ الأجل في الآية السالفة بقرينة قاطعة لولاها لكان كما هنا.
والعضل هو المنع والضيق ـ علّه فقط ـ في مورد النكاح في قبيل الأنثى ، فلقد كانت عادة جاهلية حمقاء عضل الأزواج عن زواج جديد بعد مضي العادة ، وكأنهم ـ بعد ـ أحق بهن من غيرهم ، فكانوا يعضلونهن بشتى الحيل والمحاولات غيرة عليهن ألا يوطئ فراشهم بآخرين ، وكما كان الأولياء وسواهم يعزلونهن أن يرجعن الى النكاح الأول ، مما يقرّب شمول الخطاب في (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) لأهالي الأزواج الأول عزلا لهن عن جديد العقد بهن.
ترى لماذا ـ إذا ـ أزواجهن؟ ولم يتزوجن بعد بهم ، ونكاح الزوج كما سلف هو وطئه ، فهل كانوا يعضلونهن عن الوطء بعد الزواج؟!.
لأن «أزواجهن» ـ وهم قرناءهن ـ تعم الأزواج الأول والآخرين ، فصيغة الأزواج للأولين اعتبارا بالماضي ، وللآخرين باعتبار المستقبل ، وقد ورد في شأن نزولها كلا الموردين ثانيهما منع الأولين من الزواج بهن بعد العدة بل وهو الشأن الأكثر لنزول الآية (١).
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٢٨٦ ـ اخرج وكيع والبخاري وعبد بن حميد وابو داود والترمذي والنسائي وابن ـ