كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ (١).
وقد ظهر من ذلك (٢) أيضا فساد توهم أنّ ظاهر القاعدة عدم توقف الضمان في الفاسد على القبض ، فلا بدّ من تخصيص القاعدة بإجماع ونحوه (٣) (*).
______________________________________________________
(١) يعني : مع أنّه لا يضمن بنفس العقد الفاسد ، بل بالقبض المترتب عليه.
(٢) أي : من تفسير سببيّة الضمان بقوله : «إمّا .. وإمّا» فإنّ السببية بأحد الوجهين المتقدمين تدفع توهم عدم توقف الضمان في الفاسد على القبض ، كما عرفته آنفا.
(٣) كحديث «على اليد» الظاهر في إناطة الضمان بالقبض. هذا تمام الكلام في الجهة الاولى ، وهي شرح مفردات القاعدة.
__________________
(*) لا يخفى أنّ المقبوض بالعقد الفاسد جعل من صغريات القاعدة المعروفة وهي : كلّما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. والبحث فيه يقع في جهات :
الأولى : أنّ المذكور في التذكرة هو العقد ، فإنّه قال في إجارتها : «وحكم كل عقد فاسد حكم صحيحه في الضمان في وجوب الضمان وعدمه ، فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده ، وما لم يجب في صحيحه لا يجب في فاسده» (١). ونحوه ما عن القواعد.
وفي إجارة جامع المقاصد : «فلأنّ كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وبالعكس» (٢).
وفي إجارة مجمع الفائدة : «ولما تقرّر عندهم أنّ كلّ ما لا يضمن وبصحيحه لا يضمن بفاسده» (٣).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ١٣٨ ، السطر ١٧ و ١٨.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٧ ، ص ٢٥٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٠ ، ص ٦٩.