ثمّ إنّ المدرك (١) لهذه الكلية على ما ذكره في المسالك ـ في مسألة الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل ـ هو إقدام الآخذ على الضمان.
______________________________________________________
مستند قاعدة «ما يضمن»
الأوّل : إقدام المتعاملين
(١) هذا شروع في تحقيق ما يمكن أن يستدل به على القاعدة ، وهو أمور ، قاعدة الاقدام ، وحديث «على اليد» وقاعدة الاحترام ، وقاعدة نفي الضرر. وسيأتي بيانها مرتّبا إن شاء الله تعالى.
الأوّل : قاعدة الإقدام على الضمان التي ذكرها في رهن المسالك وتوضيحه : أنّه إذا رهن المديون مالا عند المرتهن واشترط فيه كون العين المرهونة مبيعا بالدين إذا حلّ الأجل ولم يؤدّ المديون دينه ، فهل يصحّ ذلك أم لا؟
ذهب الشهيد الثاني قدسسره إلى أنّ الرهن والبيع فاسدان. أمّا الرّهن فلأنّه لا يتوقّت إلّا بوفاء الدين ، لا بالأجل كشهر أو سنة مثلا. وأمّا البيع فلأنّه معلّق على عدم وفاء الدين ، والتعليق مبطل ، ثم قال : «فلو قبضه المرتهن على هذا الوجه ضمنه بعد الأجل ، لا قبله ، لأنّه في مدّة الأجل رهن فاسد ، وبعده مبيع فاسد. وفاسد كل عقد يتبع صحيحه في الضمان وعدمه ، فحيث كان صحيح الرهن غير مضمون كان فاسده كذلك. وحيث كان صحيح البيع مضمونا على المشتري ، ففاسده كذلك. والسّرّ في ذلك ـ يعني في الضمان ـ أنّهما تراضيا على لوازم العقد ، فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان. ودفع المالك عليه. مضافا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١) (*).
__________________
(*) لا يخفى دلالة هذا الكلام على استناد قاعدة «ما يضمن» إلى الاقدام واليد ،
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٤ ، ص ٥٥ و ٥٦.