وبالجملة (١) : فدليل الاقدام ـ مع أنّه (٢) مطلب يحتاج إلى دليل لم نحصّله ـ منقوض (٣) طردا وعكسا (*).
______________________________________________________
(١) ظاهر العبارة أنّها تلخيص ما تقدّم من الاشكال على الاستدلال بقاعدة الإقدام ، لكنّها تتضمّن إشكالا ثالثا على القاعدة لم يسبق له ذكر ، وكان الأنسب تقديمه على الإشكالين السابقين ، ومحصّله : أنّا نطالب الشيخ والشهيد الثاني قدسسرهما بالدليل على كون الاقدام من أسباب الضمان ، نظير سببية إتلاف مال الغير واستيفاء منفعته والتسبيب ونحوها له. فلو أغمضنا عن الإشكالين السابقين لم يتّجه أيضا جعل الاقدام مدركا لقاعدة «ما يضمن» لعدم إحراز اقتضائه للضمان ، هذا.
(٢) هذا هو الاشكال الثالث الذي أشرنا إليه من عدم الدليل على كون الاقدام من موجبات الضمان وأسبابه.
(٣) النقض بالطرد والعكس هو ما تقدّم في الاشكال الثاني ، والمراد بالطّرد منع الأغيار ، وهو يقتضي انتفاء الضمان بانتفاء الاقدام ، مع أنّ الضمان موجود بدون الاقدام كما في البيع بلا ثمن ونحوه. والمراد بالعكس جمع الأفراد ، بمعنى ثبوت الضمان في كلّ مورد تحقّق فيه الاقدام ، مع أنّه قد يتحقق الاقدام ، ولا ضمان ، كما في البيع الصحيح إذا تلف المبيع بيد البائع.
والحاصل : أنّ قوله : «طردا وعكسا» إشارة إلى أنّ النسبة بين الدعوى والدليل عموم من وجه. ولعلّ التعبير بالعكس والطرد في مثله لا يخلو من مسامحة.
__________________
(*) لا يخفى أنّ شيخ الطائفة كما استدلّ على الضمان بقاعدة الإقدام المعبّر عنها «بالدخول على أن يكون المال مضمونا عليه بالمسمّى» كما نقلنا مواضع من كلماته ، فكذلك استدل ـ كالشهيد الثاني ـ بقاعدة اليد ، فيمكن أن يكون نظره إلى كلّ منهما مستقلا. ومن مواضع استناده إلى الضمان اليدي قوله في تعاقب الأيدي في البيع الفاسد : «فإذا ثبت أن البيع فاسد ، نظر ، فإن كان المبيع قائما أخذه مالكه وهو البائع الأوّل ، سواء