والخدشة (١) في دلالته «بأنّ كلمة ـ على ـ ظاهرة في الحكم التكليفي ،
______________________________________________________
(١) ذكر هذه الخدشة في دلالة الحديث على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد شيخ الطائفة والعلامة والفاضل النراقي قدسسره حيث إنّهم استفادوا منه الحكم التكليفي لا الوضعي ، فالأوّلان ذهبا إلى أنّ مفاده وجوب ردّ المأخوذ ، والفاضل ذهب إلى أنّ مدلوله وجوب الحفظ عن التلف.
أمّا شيخ الطائفة قدسسره فيظهر منه ذلك في استدلاله بالنبوي على تحريم الغصب ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه. قال في غصب المبسوط بعد ذكر جملة من الآيات والروايات : «وروي عن الحسن عن سمرة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (١). وقال بعده : «فإذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما ردّه ، وإن كان تالفا فعليه مثله ، لقوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٢)».
والظاهر أنه قدسسره استفاد من الحديث حكم بقاء العين المغصوبة ، فاستدلّ بالنبوي على وجود ردّها ، واستفاد وجوب ردّ المثل من الآية الشريفة.
وقال أيضا في الوديعة : «وإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين ، من جهة المودع متى شاء أن يستردّها فعل. ومن جهة المودع متى شاء أن يردّها فعل ، بدلالة ما تقدّم من الأخبار والآي. وروى سمرة أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» (٣). ومراده بالآيات والأخبار هو ما دلّ على وجوب ردّ الأمانات والودائع إلى أهلها ، فراجع.
وأمّا العلّامة قدسسره فقال في وجوب ردّ العين المغصوبة : «كلّ من غصب شيئا وجب عليه ردّه على المالك ، سواء طالب المالك بردّه أولا ، ما دامت العين باقية ،
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٣ ، ص ٥٩ و ٦٠.
(٢) سورة البقرة ، الآية : ١٩٤.
(٣) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٤ ، ص ١٣٢.