اللهم إلّا أن يستدلّ على الضمان فيها (١) بما دلّ على احترام مال المسلم ،
______________________________________________________
الدليل الثاني : قاعدة الاحترام
(١) أي : في المنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة ، وهذا إشارة إلى دليل ثالث على قاعدة «ما يضمن». وظاهر العبارة وان اقتضى الاستدلال على ضمان المنافع خاصة ، إلّا أنّ الدليل ـ وهو احترام مال المسلم ـ عامّ ، لصدق الموضوع ـ أي المال ـ على الأعيان والمنافع معا ، وإن كان صدقه على الأعيان أوضح.
وعلى هذا فقاعدة الاحترام دليل على قاعدة «ما يضمن» مطلقا سواء أكان العقد على تمليك الأعيان أم المنافع.
وكيف كان ، فقاعدة الاحترام مصطادة من طوائف ثلاث من الأخبار :
الأولى : ما دلّ على عدم حلّيّة مال المسلم لغيره إلّا عن طيب نفسه ، كمعتبرة سماعة وزيد الشّحّام عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : «انّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرء مسلم
__________________
المسمّى. نعم لم يقدم المشتري على ضمان المثل أو القيمة ، وهو ليس موضوعا للضمان.
وأمّا البيع بلا ثمن والإجارة بلا اجرة فلا يندرجان في القاعدة موضوعا ، لعدم كونهما عقدا ، إذ البيع والإجارة متقوّمان بالعوضين ، فانتفاء أحدهما يوجب انتفاء ماهيّتهما ، ولعلّهما يندرجان في الهبة والعارية. غاية الأمر أنّهما قد أنشئتا بلفظي البيع والإجارة ، فهما من صغريات «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» بناء على صحة إنشائهما بهذين اللفظين. لكن الحقّ عدم صحّته.
ولا بدّ أن يكون النقض بمورد مسلّم ، والشهيدان اختارا عدم الضمان في الإجارة بلا اجرة ، واستشكل العلّامة في الضمان في البيع بلا ثمن.
وبالجملة : فلا يرد شيء من النقوض المزبورة على شيخ الطائفة قدسسره.