وأنّه (١) لا يحلّ إلّا عن طيب نفسه ، وأنّ حرمة ماله كحرمة دمه ، وأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
مضافا إلى أدلّة نفي الضّرر (٢) (*).
______________________________________________________
(١) هذا وقوله : «وأنّ حرمة ماله» و «وأنّه لا يصلح» معطوفة على قوله : «احترام» عطف تفسير ، فالمراد بالكلّ قاعدة واحدة وهي قاعدة الاحترام المستفادة من النصوص المتفرقة. ويشهد لهذا قوله بعد أسطر ، «لقاعدتي الاحترام ونفي الضرر» فليس مقصود المصنف جعل كلّ طائفة من الطوائف الثلاث دليلا مستقلّا على ضمان المنافع والأعمال.
الدليل الثالث : قاعدة نفي الضرر
(٢) هذا إشارة إلى دليل آخر على القاعدة ، وهو الأخبار المتضمّنة لنفي الضرر والضرار في الإسلام ، حيث إنّ تلف مال شخص ـ بلا عوض ـ عند غيره بدون إذن مالكه يوجب نقص ماله وتضرّره ، وكذا الحال في استيفاء منفعة الغير بدون أجرة.
ولا يخفى أنّ الاستدلال بقاعدة نفي الضرر على المقام مبنيّ على كون مفاد عموم نفي الضرر نفيه مطلقا وإن كان ناشئا عن عدم جعل الحكم كالمقام ، حيث إنّ المالك يتضرر من عدم حكم الشارع بضمان المنفعة ، ومقتضى حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّليّة نفيها ، سواء أكانت وجوديّة كوجوب الوضوء الضرري ، أم عدميّة كعدم ضمان المستوفي لمنفعة مملوكة للغير ، فيحكم بالضمان لئلّا يتضرر المالك أو العامل.
__________________
(*) قد يستشكل في دلالة قاعدة الاحترام على الضمان بالتلف : بأنّ تنزيل حرمة مال المؤمن أو المسلم منزلة حرمة دمه يقتضي وجوب حفظه وعدم إتلافه حتى