وأمّا (١) خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة (٢) ، وسنده منجبرا ، إلّا أنّ مورده مختصّ بالأعيان (٣) (*) ،
______________________________________________________
الدليل الرابع : حديث «على اليد ..»
(١) هذا إشارة إلى الدليل الرابع على قاعدة «ما يضمن» وقد ورد ذلك في كلام الشهيد الثاني قدسسره ومحصّله : أنّ النبوي «على اليد ما أخذت حتى تؤدّي» لا بأس به سندا ، لانجبار ضعفه بعمل المشهور ، إلا أنّه أخصّ من القاعدة ، لاختصاص المأخوذ باليد بالأعيان ، لأنّها هي القابلة للأخذ. فتختصّ القاعدة بالعقود المعاوضية الواقعة على الأعيان كالبيع والصلح المعاوضيّ والهبة المشروطة بالعوض ـ بناء على تعميم الاقتضاء للشرط ـ ولا تشمل العقود الواقعة على المنافع كالإجارة الفاسدة ، لأنّها تمليك المنفعة ، وهي لا تؤخذ باليد ، وكذا الجعالة الفاسدة ، مع أنّ قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» تشمل تمليك المنافع أيضا.
وعليه يكون النبويّ أخصّ من المدّعى ، فلا وجه لاستدلال الشهيد الثاني قدسسره به على المقام.
(٢) يعني : أنّ دلالة الحديث على الضمان ظاهرة ، لما تقدم من أنّ إسناد الظرف إلى مال ظاهر في الضمان والتعهّد ، لا الحكم التكليفي.
(٣) لم يرد لهذا الحديث مورد ، لعدم قرينة فيه على اختصاصه بالأعيان من سبق سؤال ونحوه. والظاهر أنّ غرض المصنف قدسسره اختصاص الموصول بالأعيان بقرينة الأخذ باليد. والمنفعة حيثيّة قائمة بالعين كمسكونيّة الدار ، ولا يمكن وضع اليد عليها حتى تصير مضمونة على الآخذ.
__________________
(*) سيأتي إن شاء الله تعالى ـ في ثالث الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالعقد الفاسد ـ أنّه لا يمنع ذلك من الاستدلال بالنبوي على ضمان المنافع في صورة قبض العين ذات المنفعة.
ووجه الاختصاص أمران :
أحدهما : ما سيأتي من المصنّف من عدم صدق «الأخذ باليد» بالإضافة إلى المنافع.