ثم (١) إنّه لا يبعد أن يكون مراد الشيخ ومن تبعه (٢) ـ من الاستدلال على الضمان بالاقدام والدخول عليه ـ بيان (٣) أنّ العين (٤)
______________________________________________________
وسيأتي استدارك بعض الأعمال المضمونة عند عدم استيفاء الآمر منفعة العامل كالسبق في المسابقة الفاسدة.
(١) غرضه توجيه استدلال شيخ الطائفة والشهيد الثاني قدسسرهما بقاعدة الإقدام بنحو يسلم من مناقشة المصنّف قدسسره. وتوضيحه : أنّ المقتضي للضمان والموجب له عند تلف مال الغير ـ من العين والمنفعة ـ هو قاعدة الاحترام ، وقاعدة اليد ـ بالنسبة إلى الأعيان ، لكنهما ليستا تمام السبب للضمان ، ضرورة توقف وجود المقتضى على علّته التامّة من المقتضي والشرط وعدم المانع ، والمانع هو تسليط المالك غيره على العين مجّانا أو دفعها إليه أمانة ، أو تبرّع العامل بعمله ، فالتسليط بهذا النحو مانع عن تأثير الاحترام واليد في الضمان.
وأمّا إذا دفع المالك ماله إلى غيره بقصد أخذ عوضه ، وأقدم الآخذ على ضمانه بالعوض فقد تمّ سبب الضمان وهو اليد والاحترام ، بضميمة انتفاء المانع.
وعليه فغرض شيخ الطائفة من الاستناد إلى قاعدة الإقدام ليس إثبات سببيّتها التامّة للضمان ، بل المقصود بيان عدم المانع عن تأثير مقتضي الضمان ، وهو وضع اليد على مال الغير وقاعدة الاحترام. ولمّا لم تكن القاعدة دليلا مستقلّا لم يرد عليها ما تقدّم من المناقشة فيها صغرى وكبرى.
(٢) كابن إدريس ، حيث قال في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد : «لأنّ البائع دخل على أن يسلم له الثمن المسمّى في مقابلة ملكه ، فإذا لم يسلم له المسمّى اقتضى الرجوع إلى عين ماله .. إلخ» (١). وكذا المحقق الثاني (٢).
(٣) خبر «يكون».
(٤) كتسلّم المشتري للمبيع ، فإنّه مبنيّ على دفع الثمن إلى البائع.
__________________
(١) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٨٨.
(٢) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٢١٦.