عوضه (١) عليه ، لأنّه (٢) ليس كالمستوفي له ، ولذا (٣) كانت شرعيّته على خلاف القاعدة ، حيث إنّه بذل مال في مقابل عمل لا ينفع الباذل. وتمام الكلام في بابه (٤).
ثمّ إنّه (٥) لا فرق فيما ذكرنا من الضمان في الفاسد بين جهل الدافع بالفساد ، وبين علمه مع جهل القابض (٦).
______________________________________________________
(١) أي : عوض العمل على الآخر الذي لم يأمر بالعمل ولم ينتفع به.
(٢) أي : لأنّ الآخر لم ينتفع ولم يستوف عمل الغير حتى يكون ضامنا بمقتضى قاعدة الاحترام.
(٣) أي : ولأجل عدم المقتضي للضمان في مثل المسابقة الفاسدة كانت مشروعيّتها على خلاف القاعدة ، لعدم بذل مال في مقابل عمل ينتفع به الباذل.
(٤) وهو كتاب المسابقة إذا تبيّن فسادها بعد العمل.
هذا تمام الكلام في الجهة الثانية المعقودة لبيان مدرك قاعدة «ما يضمن».
عدم اختصاص الضمان بالجهل بفساد المعاملة
(٥) هذا إشارة إلى الجهة الثالثة ، ممّا تعرّض له في شرح قاعدة «ما يضمن» وهي اختصاص الضمان بجهل الدافع بفساد المعاملة ، وتعميمه لكلتا حالتي العلم والجهل به.
ولا يخفى أنّ هذا البحث وإن كان له تعلّق بالقاعدة ، ولكنّه لا يختص بها ، بل يجري في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد سواء أكان الدليل على الضمان حديث «على اليد» أم حديث ضمان قيمة ولد الأمة المسروقة ، أم قاعدة «ما يضمن» أم الإجماع المدّعى في بعض الكلمات.
وكيف كان فينبغي الإشارة إلى أمر قبل توضيح المتن ، وهو : أنّ للمسألة صورا أربع ، وهي : علمهما بالفساد ، وجهلهما به ، وعلم الدافع وجهل القابض ، وبالعكس. إلّا أنّ المذكور في المتن هي الصور الثلاث الأول ، ولم يتعرّض لحكم صورة جهل الدافع بالفساد مع علم القابض به ، ولعلّه اتّكالا على وضوحه.
(٦) الدليل على عموم الضمان ما سيأتي في كلامه من إطلاق النص والفتوى ،