وأمّا عكسها (١) وهو «أنّ ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» فمعناه (٢) : أنّ كلّ عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده (٣) (*) ففاسده لا يفيد ضمانا ،
______________________________________________________
قاعدة : ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
(١) أي : عكس قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وقد تقدم (في ص ٥٧) المسامحة في التعبير بالعكس كما لا يخفى ، فراجع.
وكيف كان فهذا شروع في المقام الثاني ، وهو البحث عن الجهات المتعلقة بقاعدة «ما لا يضمن» واقتصر المصنّف قدسسره هنا على جهات ثلاث ، الأولى : مدلول القاعدة ، الثانية : موارد النقض عليها. الثالثة : مدرك القاعدة ومستندها.
وأمّا المباحث المتقدمة في قاعدة «ما يضمن» ـ من معنى الضمان ، وكون عموم العقود أفراديا أو أنواعيا أو أصنافيا ، واقتضاء ذات العقد للضمان أو كفاية اقتضاء الشرط له ـ فلا حاجة إلى إعادتها ، لاشتراكها بين الأصل والعكس.
(٢) هذا شروع في الجهة الأولى.
(٣) مورد العقد ظاهر في نفس ما تعلّق به العقد ، وما هو مصبّه ، كالعين في عقد البيع ، والانتفاع في العارية ، والمنفعة في الإجارة. لكن المراد به هنا بقرينة ما يأتي في
__________________
الفقيه المامقاني قدسسره (١) ـ هو الأقوى ، فلا يقيّد الضمان في قاعدة ما يضمن بشيء من العلم والجهل.
كما أنّ المتحصّل ممّا ذكرنا تمامية كلية القاعدة من ناحية إيجابها أعني به «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ووفاء الأدلة من اليد وقاعدة الاحترام بإثبات إيجابها الكليّ ، فلاحظ وتأمّل.
(*) ظاهره نفي سببيّة العقد للضمان ، لا إثبات سببيّته لعدم الضمان ، فعدم الضمان إنّما هو لعدم المقتضي له ، لا لوجود المقتضي لعدم الضمان.
__________________
(١) غاية الآمال ، ص ٢٨١.