ويمكن نقض (١) القاعدة أيضا (٢) بحمل المبيع فاسدا (٣) ، على ما صرّح به (٤)
______________________________________________________
ج ـ النقض على القاعدة بحمل المبيع فاسدا
(١) هذا نقض رابع على قاعدة «ما لا يضمن» وتوضيحه : أنّه إذا تبايع زيد وعمرو حيوانا حاملا ـ كشاة مثلا ـ بعشرة دنانير ، فإمّا أن يكون المبيع مؤلّفا من الحمل والحامل بأن يقسّط الثمن على كليهما ، وإمّا أن يكون المبيع خصوص الأمّ ، ويبقى الحمل أمانة عند المشتري إلى أن يولد ، فيسلّمه إلى البائع.
فإن كان البيع صحيحا فلا كلام على كلا التقديرين. وإن كان فاسدا توجّه التفصيل بين الفرضين ، فبناء على الأوّل ـ وهو كون المبيع كليهما ـ يكون المشتري ضامنا لكلّ من الحمل والأمّ لو تلفا أو تلف أحدهما.
وبناء على الثاني ـ أي كون المبيع خصوص الأمّ ـ فمقتضى القاعدة عدم ضمان الحمل لو تلف عند المشتري ، لأنّه ممّا لم يضمن في البيع الصحيح ، فيلزم أن لا يضمن في البيع الفاسد أيضا ، مع أنّ جماعة حكموا بضمان هذا الحمل التالف. وهذا نقض على قاعدة «ما لا يضمن».
نعم بناء على عدم ضمان الحمل ـ كما ذهب إليه جمع ـ لم يرد نقض على القاعدة ، هذا.
(٢) يعني : كما أمكن نقض القاعدة بما تقدّم من الموارد الثلاثة.
(٣) متعلّق بالمبيع ، يعني : المبيع بالبيع الباطل.
(٤) اي : بضمان الحمل. قال شيخ الطائفة قدسسره : «من غصب جارية حاملا ضمنها وحملها معا. وولد المشتراة شراء فاسدا مثل ذلك» (١). والشاهد في قوله : «وولد المشتراة» حيث إنّه قدسسره حكم على الجارية المشتراة بالشراء الفاسد بالضمان ، سواء بالنسبة إليها وإلى حملها. وبهذا يتّجه النقض على قاعدة «ما لا يضمن».
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٣ ، ص ٦٥.