.................................................................................................
__________________
أحدهما : إحراز استناد المشهور إلى هذا النبوي والعمل بمضمونه ، وثانيهما : كون العمل برواية ضعيفة سندا جابرا لضعفها ، وإعراضهم عن رواية قويّة سندا كاسرا لصحتها وموهنا لاعتبارها. والأمر كما أفادوه.
تحقيق سند النبوي «على اليد»
لكن قد نوقش في كلا الأمرين ، أمّا في الكبرى فبمنع كون عمل المشهور جابرا ، وإعراضهم كاسرا ، كما تكرّر في كلمات بعض الأعاظم فقها وأصولا (١). وأمّا في الصغرى فلما في كلامه أيضا وكلام بعض الأجلّة من عدم إحراز عمل قدماء الأصحاب بهذا النبوي «فإنّ جمعا منهم لم يذكروه في كتبهم كما يظهر بمراجعة نكت النهاية والمقنع والهداية والمراسم والوسيلة وجواهر الفقه.
وجمعا منهم وإن أوردوا هذا الحديث في كتبهم كالسيدين وشيخ الطائفة ، بل وابن إدريس أيضا. إلّا أن الظاهر إيراده احتجاجا على المخالفين لا اعتمادا عليه. قال السيّد في الانتصار في مسألة ضمان الصّنّاع : «ومما يمكن أن يعارضوا به لأنّه موجود في رواياتهم وكتبهم ـ ما يروونه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : من قوله : على اليد ما أخذت حتى تؤديه» لظهور كلامه في الإيراد على المخالفين بما هو مسلّم عندهم ، ولا يستفاد منه استناد السيد إليه.
وقريب منه كلام السيّد أبي المكارم في غصب الغنية وإجارتها ، لقوله : «ويحتجّ على المخالف بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم .. إلخ».
وأورده شيخ الطائفة في غير مورد من الخلاف والمبسوط رواية واحتجاجا على القوم كما هو دأبه في كتابيه ، لا استنادا. ففي غصب الخلاف ، مسألة ٢٠ ، بعد عنوانها وذكر خلاف أبي حنيفة قال : «دليلنا أنه ثبت أنّ هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه ،
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٣ ، ص ٨٨ و ٨٩.