قلت (١) : ما خرج به المقبوض بصحاح تلك العقود يخرج به (٢) المقبوض
______________________________________________________
ب : عموم دليل الهبة والأمانات
(١) هذا جواب الاشكال على المساواة بين العقد الصحيح والفاسد في عدم الضمان ، وغرض المصنّف قدسسره إثبات الملازمة في عدم الضمان بين العقد الصحيح غير المضمّن وبين فاسده.
وهذا الجواب دليل ثان على قاعدة «ما لا يضمن». ومحصّله : أنّ الدليل المخرج للمقبوض بصحاح تلك العقود عن عموم على اليد ـ على ما اعترف به المستشكل ـ هو المخرج بعينه لفاسد تلك العقود عن العموم المزبور. وذلك الدليل عموم ما دلّ على عدم ضمان من تسلّم مال الغير من دون أن يضمّنه المالك ، من غير فرق في عدم الضمان بين التمليك المجّانيّ كالهبة ، وبين التسليط على الانتفاع بعين مجّانا كالعارية ، أو بعوض كالإجارة ، إلى غير ذلك من موارد الاستيمان المالكيّ ، بعد تساوي صحيح هذه العقود وفاسدها في الجهات الداخليّة والخارجيّة. أمّا الداخليّة فهي عدم الاقدام المضمّن ، وعدم الإمضاء المضمّن. وأمّا الجهات الخارجيّة فهي اليد الموجبة بذاتها للضمان والاذن المالكيّ الرافع له.
والمراد بالاستئمان المالكي هو التسليط عن الرضا وعدم كونه بلا إذن منه حتى تكون يده عادية ، والتسليطات المجانيّة كلّها كذلك. وليس المراد بالاستئمان المالكي الاستنابة في الحفظ ، ضرورة أنّه لا شيء من العقود كذلك إلّا الوديعة.
وبعد فرض تساوي العقود الصحيحة والفاسدة في الجهات الداخليّة والخارجيّة تكونان متساويتين أيضا في الحكم بالضمان وعدمه. فإذا دلّ دليل على عدم الضمان في الصحيحة دلّ على عدمه في الفاسدة أيضا.
(٢) هذا الضمير وضمير «به» المتقدم راجعان إلى «ما» الموصول المراد به عموم ما دلّ على عدم الضمان في موارد الاستيمان.