.................................................................................................
______________________________________________________
أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب ، فضاعت ، فلم يضمّنه ، وقال : إنّما هو أمين» (١). والتعليل ظاهر في كبرى عدم ضمان الأمين ، وأنّ عدم تضمين الحمّامي إنّما هو لأمانته.
ومنها : معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : لا يضمن الصّائغ ولا القصّار ولا الحائك ، إلّا أن يكونوا متهمين ، فيخوف (فيجيئون) بالبيّنة ، ويستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا. وفي رجل استأجر جمّالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه. فقال : على نحو من العامل ، إن كان مأمونا فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن» (٢). وظهورها في إناطة الضمان بالتهمة ، وعدمه بالأمانة مما لا ينكر.
ومنها : قول الفقيه عليهالسلام في مكاتبة الصفّار في ضمان القصّار : «هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله» (٣).
إلى غير ذلك من النصوص المتفرقة الواردة في المستعير والمرتهن والودعيّ والمستبضع ، والأجير على العمل كالقصّار والحمّال والجمّال ، والمستأجر للعين ، وغير ذلك المتضمّنة لعدم ضمانهم ، بدعوى : أنّ اشتمال بعضها على تعليل عدم الضمان «بكون الرجل أمينا» يدلّ على قاعدة كلّية ، وهي عدم ضمان المؤتمن وعدم الغرم على كلّ أمين. ومقتضي ترك الاستفصال عدم الفرق بين كون الاستيمان في العقد الصحيح أو الفاسد.
وبدعوى : أنّ التسليم في باب الإجارة والمضاربة والشركة ونحوها يكون من قبيل جعل العين أمانة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٧٠ ، الباب ٢٨ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٧٤ ، الباب ٢٩ من أبواب أحكام الإجارة ، الحديث ١١.
(٣) المصدر ، ص ٢٧٥ ، الحديث ١٨.