أمّا في الهبة الفاسدة فيمكن الاستدلال على خروجها من عموم اليد بفحوى (١) ما دلّ على خروج مورد الاستيمان ، فإنّ (٢) استيمان المالك لغيره على ملكه إذا اقتضى عدم ضمانه له (٣) اقتضى (٤) التسليط المطلق (٥) عليه مجّانا عدم
______________________________________________________
والحاصل : أنّ المدّعى عدم ضمان كلّ من استأمنه الرجل على ماله. وهذا بمنزلة الكبرى ، فكأنّه قيل : «كلّ أمين ليس بضامن». وكون العقود الفاسدة من صغرياته ، لصدق الأمين على المستعير في العارية الفاسدة ، وعلى المستأجر في الإجارة الفاسدة ، إلى غير ذلك. وصغرويّة العقود الفاسدة تثبت بترك الاستفصال.
هذا كلّه في العقود الفاسدة الأمانيّة التي لا تضمن بصحيحها. وأمّا الهبة فسيأتي وجه عدم الضمان بفاسدها.
(١) متعلّق ب «خروج» وهذا وجه عدم الضمان في الهبة الفاسدة حتى تكون قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» شاملة لها كشمولها للعقود الأمانية ، فهي خارجة عن عموم «على اليد» المقتضي للضمان.
وتقريب الأولويّة : أنّ عدم الضمان في صورة قطع العلقة عن المال بالمرّة أولى من عدم ضمانه في موارد الاستيمان التي تبقى إضافة الملكيّة على حالها.
(٢) تقريب للفحوى ، وقد عرفته آنفا.
(٣) أي : للمالك.
(٤) جزاء الشرط ، وجملة الشرط والجزاء خبر قوله : «فإنّ استيمان».
(٥) المراد بالتسليط المطلق هو سلطنة المتّهب على التصرفات الخارجيّة والاعتباريّة المشروعة في العين الموهوبة ، وهذا في قبال تسليط المالك في باب العارية ، لكون متعلّقه الانتفاع بالعين بنفسه. وكذا في باب الإجارة ، فإنّ المستأجر مسلّط على العين في جهة الانتفاع بها واستيفاء حقّه منها ، لا مطلقا ، ولذا لا يجوز له التصرّف الأجنبيّ عن حيثيّة الانتفاع. وكذا في باب البيع ، فإنّ تسليط المالك.