ضمانه بطريق أولى (١). والتقييد (٢) بالمجّانيّة لخروج التسليط المطلق بالعوض كما في المعاوضات ، فإنّه عين التضمين.
فحاصل (٣) أدلّة عدم ضمان المستأمن (٤) أنّ من دفع المالك إليه ملكه على وجه لا يضمنه بعوض واقعيّ ـ أعني المثل والقيمة ـ ولا جعلي فليس
______________________________________________________
وإن كان مطلقا غير مقيّد بتصرّف دون آخر ، إلّا أنّه مقابل بالعوض ، وليس مجّانيّا.
(١) تقدم تقريب الأولويّة آنفا.
(٢) غرضه من هذه الجملة أنّ الموجب لتقييد التسليط المطلق في قوله : «اقتضى التسليط المطلق عليه مجّانا» بالمجّانيّة هو : أنّ للتسليط المطلق على المال فردين ، أحدهما : بلا عوض وهو الهبة ، والآخر معه وهو البيع والصلح المفيد فائدة البيع. وما ذكر ـ من أولويّة التسليط المطلق بعدم الضمان من موارد الاستيمان المالكيّ ـ فمورده الهبة التي لا يضمن المتّهب عوض ما أخذه من الواهب. وأمّا التسليط المطلق في باب البيع ونحوه فحقيقته التضمين ، فلا معنى لتوهّم كونه كالهبة ممّا لا ضمان فيه.
(٣) هذا الحاصل راجع إلى ما أفاده بقوله : «قلت» الذي محصّله خروج العقود الأمانيّة صحيحها وفاسدها عن الحديث النبويّ «على اليد» المقتضي للضمان في مطلق موارد الاستيمان. وعليه فإذا دفع المالك ماله إلى آخر من دون الاقدام على تضمين الآخذ ببدله الواقعي ولا ببدل جعليّ مسمّى لم يكن ماله مضمونا ، فلو تلف لم يلزم تداركه ببدل على الآخذ. وبذلك تمّ الدليل على أنّ «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
(٤) بصيغة المفعول أي : من جعله المالك أمينا على ماله لا يكون ضامنا. هذا تمام الكلام في ضمان نفس المقبوض بالبيع الفاسد ، وسيأتي الكلام في وجوب ردّه وسائر آثاره إن شاء الله تعالى.