.................................................................................................
__________________
لزمك. والذهب والفضة لازم عليك وإن لم يشرط عليك» (١). فإنّ المستفاد منه نفوذ شرط الضمان في مورد عدمه ، وشرط عدمه في مورد ثبوته ، إذ عارية غير الذهب والفضة لا ضمان فيها ، لقوله عليهالسلام : «جميع ما استعرته فتوى ..» وعارية الذهب والفضة فيها الضمان ، وشرط تعدمه ينفيه ، لقوله عليهالسلام : «فإنهما يلزمان إلّا أن تشترط ..».
وصحيحته الأخرى : «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وديعة الذهب والفضة؟ قال : فقال : كلّ ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم» (٢) ومن المعلوم أنّ المراد به اشتراط عدم الضمان ، وإلّا فهو من توضيح الواضح كما لا يخفى.
وتدلّ أيضا على صحة الشرط مطلقا ـ الكاشفة عن عدم كون الضمان وعدمه اقتضائيا ـ بعض روايات الإجارة ، فلاحظ.
ولعلّ المستفاد من هذه الروايات نفوذ شرط الضمان وعدمه في جميع الموارد. ففي الأمانات التي نفى الشارع فيها الضمان يجوز شرط الضمان فيها ، كالعين المستعارة والمستأجرة ، ولا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة. وكذا يجوز شرط عدم الضمان فيما جعل فيها الضمان كعارية الذهب والفضة.
والحاصل : أنّ هذه الروايات ترجّح الاحتمال الأوّل وهو نفوذ شرط الضمان وعدمه في الأمانات ، فيتعيّن في مقام الإثبات ، دون الاحتمالين الآخرين. فجعل الضمان شرعا في بعض موارد الأمانات وعدمه في بعضها الآخر ليس من باب المقتضي والعلّة التامّة ، فيتغير بالشرط الذي هو من العناوين الثانوية المغيّرة للأحكام الأوّليّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٣٩ ، الباب ٣ من كتاب العارية الحديث ٢ ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ، والرواية صحيحة كما لا يخفى على من راجع تراجم هؤلاء.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٢٨ ، الباب ٤ من أبواب الوديعة ، الحديث ٤ ، رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة ، والرواية صحيحة.