إلّا بإذنه» (١).
ولو نوقش (١) في كون الإمساك تصرّفا كفى عموم (٢) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ مال امرء مسلم لأخيه إلّا عن طيب نفسه» (٢) حيث يدلّ على تحريم جميع الأفعال المتعلّقة به ، التي منها كونه في يده.
______________________________________________________
(١) بأن يقال : إنّ «التصرّف» مأخوذ من الصّرف ، فيراد به التقليب والتقلّب ، وهما مفقودان في الإمساك ، فلا يصدق التصرّف على مجرّد الإمساك حتى يكون منهيّا عنه ، ويجب التخلص عنه بالرّد إلى المالك.
(٢) هذا إشارة إلى دليل ثالث على وجوب الرّدّ فورا إلى المالك ، وهو النبويّ الذي رواه زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليهالسلام في حكاية خطبته صلىاللهعليهوآلهوسلم في حجة الوداع ، وفيه : «قال : اللهم اشهد ، ألا من كان عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلّا بطيبة نفسه ..» الحديث.
ورواه صاحب الوسائل (٣) في مكان المصلّي بما يقرب منه ، ولكنّه ليس فيه لفظ «دم».
وكيف كان فتقريب دلالة الحديث على وجوب الرّدّ فورا : أنّ الحرمة المستفادة من «لا يحلّ» منسوبة إلى الذات ـ وهو المال ـ ولا بدّ من تقدير الفعل المناسب ، كما في إسناد الحرمة إلى سائر الأعيان من الخمر والدم والميتة ونحوها. وحيث إنّه لا قرينة تقتضي تقدير فعل خاصّ لزم تحريم جميع الأفعال والشؤون المتعلّقة بالمال ، التي منها إمساكه وجعله في يده ، فإنّ حذف المتعلق يدلّ على العموم.
وعليه فلا وجه لدعوى : «أن حرمة المال تكليفا تقتضي تقدير فعل مناسب
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ، الباب ٣ من أبواب الأنفال ، الحديث ٦ ، وفيه «فلا يحل» بدل «فلا يجوز».
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣ ، الباب ١ من أبواب قصاص النفس ، الحديث ٣.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٢٥ ، الباب ٣ من أبواب مكان المصلي ، الحديث ٣.