وكونه (١) مالا للمالك وأمانة في يده (٢) أيضا ممّا لم يؤذن فيه ، ولو أذن له فهو استيداع جديد (٣). كما أنّه لو ملّكه مجّانا كانت هبة جديدة. ولكنّ (٤) الذي يظهر من المبسوط (١) عدم الإثم في إمساكه (٥) ، وكذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب (٦).
______________________________________________________
(١) معطوف على «كونه» وغرضه سدّ باب احتمال أن يكون المبيع أمانة مالكيّة بيد المشتري.
(٢) حتى يندرج هذا البيع الفاسد في الأمانات المالكية ، ويجوز الإمساك من هذه الجهة ، كما يجوز إمساك ملك الغير في باب الوديعة والعارية ونحوهما.
والوجه في عدم اندراجه في الأمانات واضح ، لأنّ البائع أقدم على تمليك ماله بعوض ، لا على جعله أمانة عند غيره.
(٣) في قبال البيع الفاسد القديم ، والمفروض أنّ هذا الاستيداع المالكيّ لم يتحقّق ، واحتماله لا يكفي في صيرورته أمانة ، بل إذا شكّ فيه اقتضى الأصل عدمه.
(٤) هذا تصريح بما فهم من التقييد في أوّل هذا الأمر الثاني بقوله : «على تقدير عدم جواز التصرّف فيه» لظهوره في وجود قائل بجواز الإمساك أو بجواز التصرّف لو كان الإمساك تصرّفا.
(٥) قال شيخ الطائفة قدسسره في المقبوض بالبيع الفاسد : «ويجب عليه ردّه وردّ ما كان من نمائه المنفصل منه ، لأنّ ملك الأوّل لم يزل عنه ، فالتصرّف فيه لا يصحّ ، ويلزمه ردّه على البائع لأنّه ملكه. ولا إثم عليه ، لأنّه قبضه بإذن مالكه» وهذه الجملة الأخيرة ظاهرة في عدم فورية وجوب الرّدّ ، فيجوز للمشتري إمساك المبيع.
(٦) قال ابن إدريس قدسسره في المقبوض بالبيع الفاسد : «فهو عند أصحابنا بمنزلة الشيء المغصوب ، إلّا في ارتفاع الإثم بإمساكه» (٢) بناء على أن يكون عدم الإثم في
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ١٤٩.
(٢) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٣٢٦.