عليه عوضها (١) على المشهور (٢). بل ظاهر ما تقدّم من السرائر (٣) ـ من كونه بمنزلة المغصوب ـ الاتّفاق على الحكم (٤).
ويدلّ عليه (٥) عموم قوله : «لا يحلّ مال امرء مسلم لأخيه إلّا عن طيب
______________________________________________________
إلّا بالاستيلاء على العين مرة ثانية عدوانا ، فيصير أجنبيا عن حكم المقبوض بالعقد الفاسد ومندرجا في الغصب.
(١) كما إذا اشترى شاة فانتفع بلبنها وصوفها وسائر نماءاتها ، فيجب عليه ردّ عوضها. ولا يخفى أنّ التعبير بالعوض ـ كما في المتن ـ أولى من التعبير بالأجرة الظاهرة في بدل عمل محترم أو منفعة عين كركوب الدابة. وأمّا المنافع الأخرى التي هي أعيان أيضا كثمرة الشجرة المبيعة بالبيع الفاسد ولبن الشاة كذلك ونحوهما فالأولى التعبير عن بدلها بالعوض دون الأجرة.
(٢) كما في مفتاح الكرامة (١).
(٣) تقدّم كلام السرائر في الأمر الثاني ، فراجع (ص ٢٠٩) (٢) وغرض المصنّف الإضراب والعدول عن مجرّد شهرة ضمان عوض المنفعة المستوفاة إلى كون الحكم إجماعيّا ، لاتّحاد المقبوض بالبيع الفاسد مع الغصب في الأحكام ما عدا الإثم في الإمساك.
(٤) وسيجيء في عبارة التذكرة تصريحه باتفاق علمائنا على ضمان المنافع المستوفاة وغيرها (٣).
(٥) أي : يدلّ على ضمان المنافع المستوفاة عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يحلّ»
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ٧٤٨.
(٢) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٣٢٦.
(٣) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣٨١.