لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه وعدم حلّه (١) إلّا عن طيب النفس.
وربّما يردّ هذا القول (٢)
______________________________________________________
ـ سواء أكانت أعيانا أم منافع ـ كقاعدة الاحترام.
(١) هذا عطف تفسير للاحترام ، وليس دليلا آخر على ضمان مال المسلم.
(٢) أي : قول ابن حمزة قدسسره بعدم ضمان المنافع المستوفاة ، ويستفاد هذا الرّدّ من العلّامة وغيره حيث استدلّوا على ضمان منافع المبيع فاسدا بالروايات المتقدّمة في الأمر الأوّل ـ وهو ضمان المقبوض بالبيع الفاسد ـ المتضمنة لحكم الامام عليهالسلام بضمان منافع الأمة المسروقة. قال السيد العاملي قدسسره في بيع الفضولي : «إذا لم يجز المالك رجع في عين ماله ونمائه متصلا أو منفصلا ، وعوض منافعه المستوفاة وغيرها .. وفي رواياتهم ما يدل عليه ..» (١). وقال في موضع آخر : «ويرجع به ـ بالمبيع فاسدا ـ وبزوائده متّصلة كالسمن ومنفصلة كالولد ، وبمنافعه المستوفاة وغيرها كما في المبسوط وغيره ، والمخالف ابن حمزة» (٢).
وحاصل الرّدّ : أنّ الجارية المسروقة كما تكون بنفسها مضمونة على المشتري الجاهل بالحال. كذلك تكون منافعها من الولد والخدمة واللبن مضمونة عليه. ولو كان ضمان العين ـ في البيع الفاسد ـ موجبا لحلّيّة المنافع للمشتري لم يكن وجه لحكم الشارع بضمان نماءاتها.
وعليه فضمان المنافع مناف لما استظهره ابن حمزة من حديث «الخراج بالضمان» فلا بدّ من حمله ـ بعد فرض اعتباره سندا ـ على البيع الصحيح كما صنعه العلّامة (٣) قدسسره ، هذا تقريب الرّدّ على ابن حمزة ، وستأتي خدشة المصنف فيه.
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٨.
(٢) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٦٩.
(٣) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣١٩.