.................................................................................................
__________________
نعم روي بسندين في كتب العامّة ، واختلفوا في صحّة كلا الطريقين ، وروايتهم له تارة بعنوان قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخراج بالضمان» أو «قضى بالخراج الضمان» وأخرى مع ذكر السبب. فعن السيوطي : «القاعدة الحادية عشر ، قال : الخراج بالضمان حديث صحيح أخرجه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حيّان من حديث عائشة. وفي بعض طرقه ذكر السبب ، وهو : أنّ رجلا ابتاع عبدا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثمّ وجد به عيبا ، فخاصمه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فردّه عليه ، فقال الرجل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : قد استعمل غلامي ، فقال : الخراج بالضمان» (١).
والسند الأوّل هو ما عن سنن ابن ماجة «بالإسناد عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : إن رجلا اشترى عبدا .. إلخ». والسند الثاني : «مخلّد بن خفاف عن هشام بن عروة عن أبيه .. إلخ».
واختلفوا في صحّة الطريقين ، فعن تاج العروس نقل تصحيح جماعة. وعن ابن حزم : «لا يصح حديث الخراج بالضمان ، لانفراد مخلّد بن خفاف ومسلم بن خالد الزنجي به» وعن الزبيدي : «ضعّف البخاري حديث مخلّد بن خفاف».
وأمّا السند الآخر فعن الحاكم تصحيحه ، إلّا أنه حكي عن الذهبي : «اختلاف كلام ابن معين فيه ، فتارة يقول : لا بأس به. وأخرى : إنّه ثقة. وثالثة : إنّه ضعيف. وعند السّاجي : كثير الغلط ، ويرمى بالقدر».
فالمتحصّل من كلماتهم بعد التتبّع فيها : أنّ هذا الحديث ليس ممّا اتفق الكلّ على صحّته ، بل اعتباره عند العامّة مورد الخلاف. هذا ما يرجع إلى سنده الذي لا يحصل
__________________
(١) الأشباه والنظائر ، ص ١٢١ ، نقلا عن هامش تقريرات السيد المحقق الخويي ، محاضرات في الفقه الجعفري ، ج ٢ ، ص ١٧١ و ١٧٢.