.................................................................................................
__________________
الوثوق بصدوره عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا من ناحية عملهم به فالعاملون به كثيرون من المذاهب الأربعة ، إلّا أنّه لمّا لم يكن جدوى في وثوقهم به عندنا ، فالأولى الاقتصار على ذكر من عمل به من فقهائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. وإن شئت الوقوف على أقول العامة وعملهم بالحديث فراجع ما تتبّعه العلّامة السيد المقرم في تعليقه على تقريرات السيد الخويي قدسسرهما (١).
وأمّا الإمامية أعلى الله كلمتهم فقد أسنده شيخ الطائفة قدسسره إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الخلاف والمبسوط.
فقال في الخلاف : «إذا اشترى جارية حاملا ، فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ، ثم وجد بالأمّ عيبا ، فإنّه يردّ الامّ دون الولد ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : له أن يردّهما معا ، لأنّه لا يجوز أن يفرّق بين الأمّ والولد فيما دون سبع سنين. والأوّل أصحّ عندهم. دليلنا : عموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الخراج بالضمان» (٢).
وقال في المبسوط : «فصل في أنّ الخراج بالضمان : إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبيّن للمشتري عيبه ، ولا يكتمه ، أو يتبرّء إليه من العيوب. والأوّل أحوط. فإن لم يبيّنه واشتراه إنسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي ، وإن شاء ردّه بالعيب واسترجع الثمن. فإن اختار فسخ البيع وردّ المبيع نظر ، فإن لم يكن حصل من جهة المبيع نماء ردّه واسترجع ثمنه ، وإن كان قد حصل نماء وفائدة فلا يخلو من أن يكون كسبا من جهته أو نتاجا وثمرة. فإن كان كسبا مثل أن يكتسب بعمله
__________________
(١) محاضرات في الفقه الجعفري ، ج ٢ ، ص ١٦٩ الى ١٧٤.
(٢) الخلاف ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ، المسألة : ١٧٦ من كتاب البيع.