.................................................................................................
__________________
أو تجارته أو يوهب له أو يصطاد شيئا أو يحتطب أو يحتش ، فإنّه يردّ المعيب ولا يردّ الكسب بلا خلاف ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخراج بالضمان. فالخراج اسم للغلّة والفائدة التي تحصل من جهة المبيع» إلى أن قال : «وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الخراج بالضمان معناه : أنّ الخراج أن يكون المال يتلف من ملكه ، ولمّا كان المبيع يتلف من ملك المشتري ، لأنّ الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له» (١).
واستند قدسسره الى هذا الحديث في بيع المصرّاة ، فقال : «ولا يردّ اللبن الحادث ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قضى أنّ الخراج بالضمان» (٢).
وقال في السرائر في عدم ضمان العين المرهونة : «ويحتجّ على المخالف بقوله عليهالسلام : الخراج بالضمان ، وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من ضمانه» (٣).
وقال العلّامة في المختلف ـ بعد نقل كلام ابن حمزة في الوسيلة ـ ما لفظه : «والمعتمد أنّ النماء للبائع ، لأنّ الملك باق عليه ، والنماء يتبع الملك. وقوله عليهالسلام :
الخراج بالضمان محمول على الصحيح ، وإلّا لكان الغاصب مالكا للمنافع ، لدخول الأصل تحت ضمانه» (٤).
وظاهر العبارتين اعتمادها على الحديث. ولو كان في سنده غمز لكان المناسب التخلّف منه بطرحه كلّيّة ، لا بحمله على العقد الصحيح.
نعم يحتمل في كلام ابن إدريس إيراده احتجاجا على المخالفين لا استنادا ، وإن
__________________
(١) المبسوط في فقه الإمامية ، ج ٢ ، ص ١٢٦.
(٢) المصدر ، ص ١٢٥.
(٣) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٤٢٠.
(٤) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣١٩.