.................................................................................................
__________________
هذا ما يتعلّق بمعنى كلمة الخراج.
وأمّا الضمان فهو التكفّل بالشيء. قال في المجمع : «وضمنت الشيء ضمانا كفلت به ، فأنا ضامن وضمين ، وضمنت المال التزمته» (١) ونحوه ما في الصحاح والمصباح (٢).
وهذا المعنى ما يساعده العرف العام ، فإنّ الضمان العرفي هو كون مال الغير في العهدة ، سواء أكان سببه اختياريّا كقبول شرط ضمان العين المستأجرة أو عارية غير الذهب والفضة ، أم قهريّا كإتلاف مال الغير غفلة أو في حال النوم.
وأمّا ضمان الشخص لمال نفسه فلا معنى له ، وليس ذلك معنى لغويّا ولا عرفيّا للضّمان ، فإنّ البيع ليس إلّا المبادلة بين المالين ، ولا يخطر الضمان فيه أصلا ، فلا يصح أن يقال : إنّ المنافع غير مضمونة على المشتري ، لأنّه ضمن العين ، وضمانها يوجب أن تكون منافعها للضامن.
بل يقال : إنّ المنافع ـ تبعا للعين ـ مملوكة للمشتري ، فلا يضمنها ، إذ لا معنى لضمان الشخص مال نفسه ، وجعل ماله في عهدته.
بل يقال : إنّ المنافع غير مضمونة عليه ، لعدم ضمانه لها من جهة كونها ماله ، فاستوفى مال نفسه ، ولا معنى لضمان مال نفسه.
ففي مورد الحديث يقال : منفعة العبد المستوفاة غير مضمونة على المشتري في الزمان المتخلّل بين عقد البيع وبين ردّ العبد لأجل العيب على البائع. وجه عدم الضمان : أنّ الخراج كمنفعة العبد غير مضمون على المشتري ، لأنّ المشتري لم يجعلها في عهدته.
__________________
(١) مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢٧٥.
(٢) صحاح اللغة ، ج ٦ ، ص ٢١٥٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٦٤.