.................................................................................................
__________________
وكذا لم يجعلها الشارع في عهدته. والمفروض أنّ ثبوت الخراج على العهدة منوط بصيرورة الخراج في العهدة ، وبدون صيرورته في العهدة لا ضمان على من استوفى الخراج.
ففي مورد الحديث يقال : إنّ المشتري لا يضمن منافع المبيع المعيب ما لم يردّ المبيع على البائع أخذا بخيار العيب. وجه عدم ضمانها : أنّ المشتري لم يجعلها في عهدته ، لأنّه استوفاها بعنوان كونها مملوكة له بتبعية مملوكية أصل المبيع له. وقاعدة التبعيّة تقتضي كون المنافع كنفس العين ملكا لمالك العين ، ولا معنى لضمان شخص لمال نفسه كما هو الظاهر.
فكأنّه قيل : الخراج كائن على عهدة من استخرجه بسبب ثبوت عهدته عليه. وفي مورد الحديث ليس الخراج ـ أي المنفعة ـ على المشتري ، لأنّه لا بدّ أن تكون عهدة المنفعة على المشتري إذا ضمن وتعهّد ، والمفروض عدم تعهّده لبدل المنفعة ، فلا ضمان عليه. هذا ما خطر ببالي في معنى هذا الحديث ، وليكن هذا أحد المعاني المحتملة فيه ، وسيأتي بيانه.
وكيف كان فيحتمل في مفاد جملة : «الخراج بالضمان» وجوه :
الاحتمال الأوّل : ما استفاده ابن حمزة ، حيث استدلّ به على عدم ضمان المنافع المستوفاة ، وقد خرج منه منافع المغصوب ، حيث إنّها مضمونة على الغاصب بصحيح أبي ولّاد الآتي إن شاء الله تعالى ، فإنّه يخصّص النبويّ المزبور.
وحاصل هذا الاحتمال : أنّ المراد بالخراج مطلق المنافع الشامل للخراج المصطلح وغيره. ويراد من الضمان المعنى اللغوي أعني به مطلق التعهّد ، سواء أكان أمرا اختياريّا مترتّبا على العقود الصحيحة أو الفاسدة ، أم كان أمرا غير اختياريّ مترتّبا على الغصب. فالمراد : أنّ المنافع الحاصلة من الأموال المأخوذة بالعقود الصحيحة