وأمّا المنفعة الفائتة (*) بغير استيفاء (١)
______________________________________________________
ب : ضمان المنفعة الفائتة
(١) هذا شروع في المقام الثاني ممّا تعرّض له في الأمر الثالث المنعقد لبيان حكم منافع المقبوض بالبيع الفاسد ، وقد تمّ الكلام في المقام الأوّل وهو ضمان المنافع المستوفاة خلافا لابن حمزة منّا. والمراد بالمنفعة الفائتة هي المقابلة للمستوفاة ، سواء أكانت عينا ـ كنفس المبيع ـ كثمرة الشجرة المبيعة فاسدا ، ولبن الشاة كذلك وصوفها ، أم كانت حيثيّة متصرّمة الوجود قائمة بالعين ، وهي المعبّر عنها بالمنافع
__________________
(*) قد يقال : إنّ المنافع الفائتة هي الحكميّة. وأمّا المنافع العينيّة المتصلة كالسمن ، والمنفصلة كالصوف واللبن ونحوهما فلا إشكال في ضمانها ، لصدق المال عليها ، وصدق الأخذ بمعنى الاستيلاء عليها ، فيشملها الموصول في «ما أخذت» وعليه فمصبّ الأقوال في المنافع غير المستوفاة هي الحكميّة.
لكنّه ممنوع ، لما سيأتي في المتن من استدلال المصنّف قدسسره على عدم ضمان المنافع الفائتة بإخبار الجارية المسروقة التي حكم الامام عليهالسلام فيها بضمان خصوص النماء المستوفي كاللبن والولد والخدمة ، دون ما فات منها ، حيث إن مقتضى المقابلة عدم ضمان اللبن لو لم ينتفع به ، كما إذا استأجر مرضعة للولد ولم يرتضع منها ، فذهب لبنها هدرا.
مضافا إلى : التصريح بالأعمّيّة في بعض الكلمات كقول العلّامة قدسسره : «ويضمنه وما يتجدّد من منافعه ، الأعيان أو غيرها ، .. إلخ» (١).
وعليه فلم يتّضح وجه اختصاص المنفعة الفائتة بالحكمية ، مع عموم المدّعى والدليل ، فلاحظ.
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٨١ ، السطر ٢٧ ، (الطبعة الحجرية) ونحوه تصريح المحقق في منافع المغصوب ، وإطلاقه في منافع المبيع فاسدا ، فراجع شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ٢٤٤ و ٢٤٥.