ولذا (١) يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين ، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر (٢). ويتحقّق (٣) قبض الثمن في السّلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا ، وكذا (٤) الدار المجعول سكناها ثمنا.
مضافا (٥) إلى أنّه مقتضى احترام مال المسلم ، إذ كونه في يد غير مالكه
______________________________________________________
وبهذا يتّجه الاستدلال بحديث «على اليد» على ضمان المنافع مطلقا سواء استوفيت أم فاتت. هذا تقريب الدليل الأوّل ، وسيأتي تقريب الدليل الثاني وهو قاعدة الاحترام.
(١) يعني : ولأجل كون المنافع أموالا في يد من بيده العين يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين. وغرضه قدسسره الاستشهاد بما ذكره الفقهاء في المسألتين المتقدّمتين آنفا.
(٢) هذا إشارة إلى المسألة الأولى ، فإنّ المنفعة في باب الإجارة تكون كالمبيع ، فكما يكون المبيع في ضمان البائع قبل إقباضه للمشتري ، فكذا المنفعة تكون في ضمان الموجر قبل تسليم العين إلى المستأجر. وأمّا بعد التسليم فتدخل في ضمانه ، ولو تلفت ولم يستوفها فقد تلفت من ماله لا من مال الموجر. والغرض من هذا الفرع صدق قبض المنفعة بقبض العين.
(٣) هذا إشارة إلى المسألة الثانية ، وهي جعل المنفعة المملوكة ثمنا في بيع السّلم ، سواء أكانت سكنى دار أم كتابة عبد أم خدمة جارية ، فيتحقّق قبض الثمن فيها بقبض الجارية أو العبد أو الدار. ولو كانت «اليد» مختصّة بالأعيان أشكل جواز وقوع هذه المنافع ثمنا في بيع السّلم.
(٤) معطوف على «الجارية» يعني : يتحقق قبض الثمن بقبض الدار المجعول سكناها ثمنا في السّلم. والجامع بين منفعة الدار وخدمة الجارية هو كونهما حيثيتين قائمتين بالعين وهي الدار والجارية.
(٥) هذا إشارة إلى الدليل الثاني على ضمان المنافع الفائتة في المقبوض بالبيع