ودعوى (١) «أنّه كناية عن مطلق (٢) الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض الأعيان» مشكلة.
وأمّا احترام مال المسلم فإنّما (٣) يقتضي عدم حلّ التصرّف فيه وإتلافه بلا عوض ، وإنّما يتحقّق ذلك (٤) في الاستيفاء.
______________________________________________________
(١) غرض المدّعي إثبات شمول الحديث للمنفعة مع الغضّ عن صدق قبضها بقبض العين ، بل لأنّ «الأخذ» هنا بمعنى الاستيلاء كناية ، ومن المعلوم صدق الاستيلاء عرفا على كلّ من العين والمنفعة.
وقد منع المصنّف قدسسره هذه الدعوى بقوله : «مشكلة» وتقدم توضيحهما بقولنا : «فان قيل .. قلنا».
(٢) هذه الكلمة قرينة على أنّ «الأخذ» وإن كان بمعنى الاستيلاء في الجملة حتى يتحقّق ذلك بالنسبة إلى ما لا ينقل من الأموال ، إلّا أنّه لا موجب للتوسعة في معناه بجعل الأخذ كناية عن مطلق الاستيلاء كي تندرج المنافع في الحديث ، لكون هذا المفهوم العامّ خلاف الظاهر ، فلا يصار إليه بلا قرينة.
(٣) هذا إشكال المصنّف على الاستدلال بقاعدة الاحترام لضمان المنافع الفائتة ، وحاصل الاشكال : أنّ ظاهر القاعدة ضمان المنافع المستوفاة ، لأنّ الإتلاف عبارة عن إعدام الموجود ، وهو لا يتحقّق إلّا في استيفاء المنافع وإتلاف الأعيان ، فيقال : إنّ حرمة مال المسلم تقتضي ضمان من أتلفه لئلّا يذهب هدرا ، كما أنّ دمه لا يذهب هدرا ، ومن المعلوم أجنبيّة هذا المعنى عن ضمان المنافع الفائتة ، فإنّها تالفة لا متلفة حتى يلزم تداركها ببدلها.
وقد تحصّل : أنّه لا مقتضي للقول المشهور من ضمان المنفعة الفائتة في المبيع بالبيع الفاسد ، لما عرفت من الخدشة في الدليلين ، وهما قاعدتا اليد والاحترام.
(٤) أي : إنّما يتحقّق التصرّف فيه وإتلافه فيما إذا استوفى المنفعة ، وهذا خارج عن محلّ البحث وهو المنفعة الفائتة.