فالحكم (١) بعدم الضمان مطلقا (٢) كما عن الإيضاح ، أو مع علم البائع بالفساد ، كما عن بعض آخر (٣) موافق (٤) للأصل (٥) السليم.
مضافا إلى : أنّه قد يدّعى (٦) شمول قاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن
______________________________________________________
(١) غرضه قدسسره ـ بعد إبطال المقتضي للضمان ـ إبداء المقتضي لعدم الضمان وفاقا لفخر المحققين ، وهذا المقتضي لنفي الضمان أمور ثلاثة :
أوّلها : الأصل السليم عن الحاكم والمعارض.
وثانيها : قاعدة «ما لا يضمن».
وثالثها : أخبار بيع الجارية المسروقة التي ضمّنت المشتري خصوص المنافع المستوفاة ، وسيأتي بيانها.
(٢) أي : مع علم البائع بالفساد وجهله به ، فالإطلاق في قبال تفصيل بعض بين صورتي العلم والجهل.
(٣) لعلّ مراده من البعض هو العلّامة في القواعد ، حيث استشكل في ضمان المنافع الفائتة. فقال : «ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ، ويضمنه وما يتجدّد من منافعه ، الأعيان أو غيرها ، مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء ، وبدونه إشكال» (١) بناء على ما فهمه المحقّق الكركيّ من العبارة من جعل مورد الاشكال علم البائع بالفساد وعدم استيفاء المشتري للمنفعة ، فراجع.
(٤) خبر قوله : «فالحكم».
(٥) وهو أصالة البراءة عن الضمان عند فوت المنفعة بيد المشتري ، ولا معارض لهذا الأصل من دليل اجتهاديّ أو أصل عمليّ.
(٦) هذا وجه آخر استدل به بعضهم على عدم ضمان المنفعة الفائتة في المقبوض بالبيع الفاسد ، وهو مبنيّ على اختصاص قاعدتي «ما يضمن وما لا يضمن» بمصبّ العقد ومورده ، على ما سبق من المصنّف قدسسره التنبيه عليه ، وفرّع عليه عدم ضمان العين
__________________
(١) قواعد الأحكام ، ص ٨١ ، السطر ٢٧ (الطبعة الحجرية).