مضافا إلى الأخبار (١) الواردة في ضمان المنافع المستوفاة من الجارية
______________________________________________________
(١) هذا ثالث الوجوه المستدلّ بها على عدم ضمان المنافع الفائتة ، ومحصّله : استفادة عدم الضمان من السكوت في مقام بيان مورد الضمان في الجارية المسروقة ، ثم إثباته في المقبوض بالبيع الفاسد بالأولويّة القطعيّة ، فهنا أمران ينبغي توضيحهما.
الأوّل : أصل دلالة الأخبار على عدم ضمان المنفعة الفائتة في مورد بيع الجارية المسروقة.
الثاني : أولويّة المقام بعدم الضمان.
أمّا الأوّل فبيانه : أنّه قد ورد في جملة من الأخبار سؤال الراوي عن حكم جارية مسروقة بيعت ، فاستولدها المشتري وانتفع بلبنها وخدمتها ، فحكم عليهالسلام بضمان قيمة الولد واللبن واجرة مثل خدمتها من طبخ وكنس وطحن ونحوها من المنافع التي استوفاها المشتري في المدّة التي مكثت عنده ، كقوله عليهالسلام ـ كما في خبر زرارة ـ : «ويعوّضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها» (١) وسكت عليهالسلام عن ضمان منافعها الفائتة ، مع كون السائل بصدد استعلام وظيفته الفعليّة وما تشتغل عهدته به ، ومن المعلوم أنّ السكوت في مقام البيان بيان العدم.
فإن قلت : إنّ كون هذه الأخبار ناظرة إلى المنفعة الفائتة حتى يستفاد عدم ضمانها من السكوت محلّ تأمّل ، لأنّه عليهالسلام اقتصر على بيان ضمان قيمة الولد والمنافع المستوفاة ، ولم يفرض فوت بعض منافع الجارية حتى يتحقق موضوع للكبرى المقرّرة ، وهي : أنّ السكوت في مقام البيان بيان العدم.
قلت : ليس كذلك ، لأنّ مورد السؤال منزّل على المتعارف ، ولا ريب في أنّ للجارية منافع يستوفى بعضها ويفوت بعضها الآخر ، وليست تستخدم بمثابة لا يفوت شيء من منافعها. ولو شكّ كفى استفادة الإطلاق من ترك الاستفصال ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩٢ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ٤ ، وقد تقدم في ص ٤٩ و ٥٠ نقل بعض هذه الأخبار ، فراجع.