وكذا (١) صحيحة محمّد بن قيس الواردة في من باع وليدة أبيه بغير إذنه ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «الأخبار» ومقصوده أنّ الأمرين المتقدمين في تلك الأخبار ـ من السكوت والأولويّة ـ جاريان في صحيحة محمّد بن قيس أيضا ، فالتقريب مشترك بينهما.
أمّا الصحيحة فقد رواها شيخ الطائفة بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «قضى في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل ، فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيّدها الأوّل ، فخاصم سيّدها الأخير ، فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال : خذ وليدتك وابنها. فناشده المشتري ، فقال : خذ ابنه ـ يعني الذي باع الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك. فلمّا أخذ البيّع الابن قال أبوه : أرسل ابني. فقال : لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني ، فلمّا رأى سيّد الوليدة الأوّل أجاز بيع ابنه» (١).
وسيأتي الكلام في مفاد الصحيحة في بيع الفضول إن شاء الله تعالى. إلّا أنّ
__________________
لكن فيه : أنّ أخبار الباب متعدّدة ، وقد صرّح في بعضها بضمان خدمتها. كما أدرجناه في التوضيح ، ومعه لا مجال لدعوى اختصاص القيمة بالولد لأجل دفع توهّم رقيّة الولد وكونه ملكا لسيّد الجارية ، فلاحظ.
ولم يظهر من المتن اعتماد المصنّف قدسسره على خصوص الرواية المتضمّنة لقيمة الولد حتى يتّجه ما ذكر ، بل مقصوده الاستدلال بمجموعها ، وقد عرفت اشتمال بعضها على ضمان ما أصاب من خدمتها ، وهو المنفعة المستوفاة ، فيبقى مجال استفادة عدم ضمان المنفعة الفائتة من السكوت.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٩١ ، الباب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث : ١ ، ورواه ثقة الإسلام بسنده ، وفيه «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام».