وربّما (١) يظهر من القواعد في باب الغصب عند التعرّض لأحكام البيع الفاسد اختصاص الاشكال والتوقّف بصورة علم البائع ، على ما استظهره السيد العميد والمحقّق الثاني من عبارة الكتاب (٢) ،
______________________________________________________
وقال الشهيد قدسسره في حكم البيع الفاسد : «ويرجع صاحب العين بمنافعها المستوفاة ، فلو فاتت بغير استيفاء فوجهان» (١).
وقال الشهيد الثاني قدسسره : «ولو فاتت بغير استيفاء فوجهان» (٢).
ولكنّه في موضع آخر من البيع رجّح الضمان فقال : «وكما تضمن العين تضمن منافعها ؛ سواء استوفاها أم لا ، على الأقوى» (٣).
وكيف كان فقد جعل المصنّف قدسسره هنا ـ وفي عبارته الآتية قريبا ـ التوقّف مقتضى الإنصاف في المسألة ، ولعلّه لأجل تمانع وجهي الضمان وعدمه لو تمّ المقتضي في كلّ منهما ، بعد عدم ترجيح أحدهما على الآخر. لكنّه قدسسره عدل عن هذا الإنصاف إلى القول المشهور وهو الضمان اعتمادا على الإجماع المصرّح به في التذكرة ، وسيأتي.
(١) غرضه قدسسره من هذه العبارة ـ إلى عدّ الأقوال في المسألة ـ هو : أنّ الأقوال في ضمان المنافع الفائتة أربعة ، إلّا أنّ اختلاف شرّاح القواعد في الاستظهار من العبارة جعلها خمسة ، ففخر المحقّقين قدسسره جعل مصبّ إشكال العلّامة في ضمانها أعمّ من علم البائع بالفساد وجهله به ، ولكنّ المحقّق الثاني والسيد العميد استظهرا من عبارة القواعد اختصاص التوقّف في ضمان المنافع الفائتة بما إذا علم البائع بالفساد ، فلو كان جاهلا به كان ضامنا لها.
(٢) يعني : عبارة كتاب القواعد ، وهي قول العلّامة المتقدم في (ص ٢٦٠) وفيه : «وبدونه إشكال» فإن كان مرجع ضمير «بدونه» الاستيفاء ، اتجه ما استظهره
__________________
(١) الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ١٩٤.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٤.
(٣) المصدر ، ص ١٧٤.