الأوّل : الضمان ، وكأنّه للأكثر (١).
الثاني : عدم الضمان ، كما عن الإيضاح (٢).
الثالث : الضمان ، إلّا مع علم البائع (٣) ، كما عن بعض من كتب على الشرائع.
الرابع : التوقّف (٤) في هذه الصورة ، كما استظهره جامع المقاصد والسيد العميد (١) من عبارة القواعد.
______________________________________________________
إلّا أن يقال : بأن الأقوال ثلاثة ، والتوقّف ليس قولا ، بل هو تردّد في الحكم ، فتأمّل.
(١) تقدم الاستدلال له بقاعدتي اليد والاحترام ، وناقش فيهما المصنف ، وبقي وجه آخر وهو الإجماع المنقول ، فلا منافاة بين إنكار الضمان ، للخدشة في القاعدتين ، وبين إثباته للإجماع.
(٢) واستدلّ عليه في عبارته المتقدّمة بقوله : «لأنّ مال الغير يجدّد في يده بغير فعلهما ..» ويمكن المناقشة فيه بأنّ المشتري قبض المبيع باختياره ، ويكفي في قبض المنافع قبض العين ، فقياس المقام بإطارة الريح في غير محلّه.
(٣) لعلّ وجهه ـ كما عن بعض ـ أنّ البائع مع علمه بفساد البيع هو المقدم على تسليط المشتري على المنافع مجّانا ، فلا وجه حينئذ لضمان المشتري للمنافع.
لكن فيه أوّلا : أنّ قضية هذا الوجه عدم ضمان المنافع مطلقا حتى المستوفاة منها ، وهو كما ترى.
وثانيا : أنّ مجرّد التسليط ليس رافعا للضمان ، لا مكان بناء البائع تشريعا على صحّة المعاملة ، وكون التسليم إلى المشتري بعنوان الوفاء بالمعاملة ، فالتسليط معاوضيّ ، والرافع للضمان هو التسليط المجّانيّ وبلا عوض.
(٤) وسيأتي إن شاء الله تعالى ، في التعليقة وجهه وضعفه.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٦ ، ص ٣٢٤ ؛ كنز الفوائد ، ج ١ ، ص ٦٧٦.